فيه بخمسة دراهم، فباعه العدل بثمانين، بطل، ورجع الراهن في العين إن كانت باقية، وإن كانت تالفة، كان له الرجوع على أيهما شاء.
فإن رجع على المشتري، رجع بقيمتها، ولا يرد المشتري على العدل. وإن رجع على العدل، رجع بجميع القيمة؛ لأنه أخرج العين من يده على وجه لم يجز له، فضمن جميع قيمتها، وصار كما لو أتلفها، فإنه يرجع عليه بجميع القيمة، وهو أصح قولي الشافعي.
والثاني: أنه يرجع عليه بما نقص من ثمن مثلها الذي يتغابن به الناس، فيرجع بالباقي على المشتري؛ لأن ذلك هو القدر الذي فرط فيه، فإنه لو باعها بما يتغابن الناس بمثله، نفذ بيعه، ويلزم عليه المشترى؛ لأنه لو اشتراه بما يتغابن الناس عليه (1) لم يرجع عليه بشئ، ومع هذا يجب عليه جميع القيمة (2).
وكذا لو أوجبنا تعميم العطاء في الزكاة وأعطى بعض الأصناف الزكاة وحرم بعضا، فكم يضمن؟ للشافعية وجهان:
أحدهما: القدر الذي لو أعطاهم في الابتداء جاز؛ لأن التفضيل جائز.
والثاني: يضمن بقدر ما يخصهم إذا سوى بين العدد (3). وكذا لو قالوا (4) في الأضحية (5).