القبض لنفسه، وهنا كما قبضه يصير مضمونا عليه (1).
والوجه: الصحة؛ لأن قوله: " استوف الثمن لنفسك " يتضمن التوكيل.
ولو قال: بعه لنفسك، فللشافعي قولان:
أصحهما: أن هذا الإذن باطل، ولا يمكن من البيع؛ لأنه لا يتصور أن يبيع الإنسان مال غيره لنفسه.
والثاني: أنه يصح، اكتفاء بقوله: " بعه " وإلغاء لقوله: " لنفسك ".
وأيضا فإن السابق إلى الفهم منه الأمر بالبيع لغرضه، وهو التوصل (2) به إلى قضاء الدين (3).
ولو أطلق وقال: بعه، ولم يقل: " لي " ولا " لنفسك " فللشافعية وجهان:
أصحهما: صحة الإذن والبيع ووقوعه للراهن، كما لو قال لأجنبي: بعه.
والثاني: المنع؛ لأن البيع مستحق للمرتهن بعد حلول الحق، والكلام مفروض فيه، وإذا كان كذلك يقيد الإذن به، وصار كأنه قال: بعه لنفسك.
ولأنه متهم في ترك النظر استعجالا للوصول إلى الدين.
وعلى التعليلين لو كان الدين مؤجلا فقال: بعه، صح الإذن؛ لعدم الاستحقاق والتهمة، فإن قال: بعه واستوف حقك من ثمنه، جاءت التهمة (4).
وهذا عندنا ليس بشئ.
ولو قدر له الثمن، لم يصح عندهم على التعليل الأول، وصح على الثاني. وكذا لو كان الراهن حاضرا عند البيع (5).