برضاها. ولأنه تصرف في مال الغير، فيجب عليه أرش نقصه. ويجب عليها الحد.
ولو كانت جاهلة، وجب المهر أيضا وإن كان الواطئ عالما، ويحد هو دونها.
ولو أحبلها، كان الولد رقيقا لمولاها؛ لأن نسبه لا يثبت من المرتهن؛ لأنه زان، ويتبع الأم.
ولو ادعى الواطئ الجهالة فإن كانت محتملة - بأن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بلد بعيد عنه يجوز خفاء ذلك عليه، أو نشأ في بلد الكفر - قبلت دعواه.
ثم إن أكرهها أو كانت نائمة، وجب المهر.
وإن طاوعته ولم تدع الجهالة أو ادعت وهي ممن لا تقبل دعواها، ففي وجوب المهر قولان سبقا (1).
وإن كانت ممن تقبل منها دعوى الجهالة، وجب المهر، وسقط عنها الحد.
وإذا ادعى الرجل الجهالة في موضع تسمع منه، قبل قوله لدفع الحد إجماعا.
وهل يقبل لثبوت النسب وحرية الولد ووجوب المهر؟ الأصح ذلك؛ لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية، وإذا سقط (2)، وجب المهر.
ولو كان الوطؤ بإذن الراهن فإن كان على صيغة يباح بها البضع،