ولأنه وثيقة بالدين فلا يضمن، كالزيادة على قدر الدين، وكالكفيل والشاهد. ولأنه مقبوض بعقد واحد بعضه أمانة فكان جميعه أمانة، كالوديعة. ولأن الرهن شرع وثيقة للدين، فهلاك محله لا يسقط (1)، كموت الكفيل.
وروي عن شريح والنخعي والحسن البصري أن الرهن يضمن بجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته؛ لأنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الرهن بما فيه " (2) (3).
وهو محمول على التعدي.
وقال مالك: إن كان تلفه بأمر ظاهر - كالموت والحريق - فمن ضمان الراهن. وإن ادعى تلفه بأمر خفي، لم يقبل قوله، وضمن (4).
ويبطل بأن ما لا يضمن به العقار لا يضمن به الذهب.
ونقل عنه أيضا أن ما يظهر هلاكه - كالحيوان والعقار والأشجار - أمانة، وما يخفى هلاكه - كالنقود والعروض - مضمون بالدين؛ لأنه متهم فيه (5).
وقال الثوري وأصحاب الرأي: يضمنه المرتهن بأقل الأمرين من