عندنا؛ لأنه شرط سائغ تدعو الحاجة إليه، وبه قال أبو حنيفة والمزني وأصحاب أحمد، إلا أنهم قالوا: يصح البيع والإذن، ويجعل الثمن رهنا مكانه؛ لأن فساد الشرط لا يوجب فساد الإذن في البيع، فإنه لو وكل وكيلا يبيع عبده على أنه له عشر ثمنه، صح الإذن والبيع مع أن الشرط فاسد؛ لكون الأجرة مجهولة، ويرجع الوكيل إلى أجرة المثل (1).
وقال الشافعي: يفسد الإذن والبيع بفساد الشرط.
ثم فرق بأن الموكل لم يجعل لنفسه في مقابلة الإذن شيئا، وإنما شرط للوكيل جعلا مجهولا، فاقتصر الفساد عليه، وهنا المرتهن شرط لنفسه شيئا في مقابلة إذنه، وهو تعجيل الحق، فإذا فسد، [فسد] (2) ما يقابله (3).
وخرج أبو إسحاق من الشافعية قولا (4) آخر كما في المسألة السابقة، وهي: ما إذا باع الراهن بإذن المرتهن في البيع بشرط أن يجعل الثمن رهنا، فإن فيها قولين، كذا هنا.
وقدح جماعة في هذا التخريج، قالوا: لأن الشرط صحيح في المسألة الاولى على قول، فصح الإذن المقابل له، وهنا الشرط فاسد قولا واحدا، فلا يمكن تصحيح ما يقابله (5).
وعندنا الشروط هنا صحيحة لازمة.
مسألة 165: لو اختلفا، فقال المرتهن: أذنت في البيع بشرط أن ترهن