انفعلت الخمر بنجاستها (1) لم تطهر، وهو باطل بالإجماع.
وقال الشافعي: إن تخليل الخمر بطرح العصير أو الخل أو الخبز الحار أو غيرها حرام، والخل الحاصل نجس - وبه قال أحمد، وعن مالك روايتان كالمذهبين - لأن أنسا قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتتخذ الخمر خلا؟ قال: " لا " (2) (3).
وهو - بعد التسليم - لا يدل على المطلوب؛ لإمكان إرادة الكراهة، أو أن يستعمل الخمر عوض الخل.
وجوز بعض الشافعية تخليل المحترمة؛ لأنها غير مستحقة للإراقة (4).
ثم اختلفوا في الفرق بين الطرح بالقصد وبغير قصد، كطرح الريح، بناء على أن المعنى تحريم التخليل أو نجاسة المطروح فيه؟ (5).
ولو طرح في العصير بصلا أو ملحا واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد، فلهم وجهان:
أحدهما: إذا تخلل، كان طاهرا؛ لأن الملاقي إنما لاقاه قبل التخمير، فطهر بطهارته، كأجزاء الدن.
والثاني: لا؛ لأن المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمر نجاسته،