ويشترى الجميع بمائة، فإنه يباع الجميع دفعا لتضرر المالك. وإن لم يوجد من يشتري البعض، بيع الكل؛ للضرورة.
وإذا بيع شي منها بقدر الدين، انفك الرهن عن الباقي، واستقر الاستيلاد، وتكون النفقة على المشتري والمستولد بقدر النصيبين، والكسب بينهما كذلك.
ومهما عادت إلى ملكه بعد ما بيعت في الدين، فهل يحكم بنفوذ الاستيلاد؟ [فيه] (1) طريقان:
أظهرهما: أنه على قولين، كما لو استولد جارية الغير بالشبهة ثم ملكها، قيل: لا يحكم به. وقيل: يحكم، وهو الأظهر عندهم وإن كان الأظهر في هذه الصورة في الإعتاق عدم نفوذ العتق.
والفرق: أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال، فإذا رد، لغا بالكلية، والاستيلاد فعل لا يمكن رده، وإنما منع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير، عمل عليه.
والطريق الثاني: القطع بنفوذ الاستيلاد؛ لوقوعه في الملك، بخلاف استيلاد جارية الغير بالشبهة (2).
ولو انفك الرهن عنها ولم تبع، لم يصح بيعها بعد الاستيلاد.
ومنهم من خرجه على الخلاف المذكور فيما إذا بيعت وعادت؛ لأن الملك هنا هو الملك الذي تصرف فيه (3).
وليس للراهن أن يهب هذه الجارية للمرتهن، وإنما تباع في الحق؛