فإن أولدها، فالولد حر لاحق به، ولا قيمة عليه؛ لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال.
وهل تصير أم ولد للراهن؟ مذهبنا: أنها تصير أم ولد له، ولا يبطل الرهن. ثم إن كان الواطئ موسرا، لزمه قيمة الرهن من غيرها؛ لحرمة ولدها يكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا، كان الدين باقيا، وجاز بيعها فيه.
وللشافعي أقوال ثلاثة:
أحدها: أنها تصير أم ولد، وتعتق، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا، ولكنه يجب على الموسر قيمتها تكون رهنا مكانها؛ لأن الاستيلاد أولى بالنفوذ من الإعتاق؛ لأنه فعل، والأفعال أقوى وأشد نفوذا، ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه، ولا ينفذ إعتاقهما، وينفذ استيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث.
الثاني: القطع بعدم نفوذ الاستيلاد، ولا تخرج من الرهن، وتباع في دين المرتهن، سواء كان موسرا أو معسرا.
والثالث: الفرق بين الموسر والمعسر، فإن كان موسرا، صارت أم ولد له، وإن أعتقها، عتقت، ووجب عليه قيمتها تكون رهنا مكانها. وإن كان معسرا، لم تخرج من الرهن، وبيعت في حق المرتهن.
فقد حصل ثلاثة طرق: أظهرها عندهم: طرد الخلاف في الاستيلاد، كما في الإعتاق. والثاني: القطع بنفوذ الاستيلاد. والثالث: القطع بعدمه (1).
وقال أبو حنيفة: تصير أم ولد، وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا،