أظهرهما عندهم: أنه لا يحكم بنفوذه أيضا؛ لأنه لا يملك إعتاقه، فأشبه ما إذا أعتق المحجور عليه للسفه ثم زال الحجر.
والثاني: يحكم؛ لأن المانع من النفوذ في الحال حق المرتهن وقد زال.
والخلاف فيه كالخلاف فيما إذا أعتق المحجور عليه بالفلس عبدا ثم انفك الحجر عنه ولم يتفق بيع ذلك العبد، هل يعتق؟ وإن بيع في الدين ثم ملكه ولو يوما ما، لم يحكم بالعتق.
ومنهم من طرد الخلاف المذكور في الصورة الاولى (1).
وعن مالك أنه يحكم بنفوذ العتق في الصورتين (2).
وإن قلنا: ينفذ العتق مطلقا، فعلى الراهن قيمته باعتبار يوم الإعتاق.
ثم إن كان موسرا، أخذت منه في الحال، وجعلت رهنا مكانه. وإن كان معسرا، انظر إلى اليسار، فإذا أيسر، أخذت منه، وجعلت رهنا إن لم يحل الحق بعد (3)، وإن حل، طولب به، ولا معنى للرهن (4).
ويحتمل أن يقال: كما أن ابتداء الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمؤجل، فكذا قد تقتضي المصلحة أخذ القيمة رهنا وإن حل الحق إلى يتيسر استيفاؤه.
وبتقدير صحة التفصيل الذي ذكروه وجب أن يجري مثله في القيمة التي تؤخذ من الموسر.