تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣ - الصفحة ٢١٤
أظهرهما عندهم: أنه لا يحكم بنفوذه أيضا؛ لأنه لا يملك إعتاقه، فأشبه ما إذا أعتق المحجور عليه للسفه ثم زال الحجر.
والثاني: يحكم؛ لأن المانع من النفوذ في الحال حق المرتهن وقد زال.
والخلاف فيه كالخلاف فيما إذا أعتق المحجور عليه بالفلس عبدا ثم انفك الحجر عنه ولم يتفق بيع ذلك العبد، هل يعتق؟ وإن بيع في الدين ثم ملكه ولو يوما ما، لم يحكم بالعتق.
ومنهم من طرد الخلاف المذكور في الصورة الاولى (1).
وعن مالك أنه يحكم بنفوذ العتق في الصورتين (2).
وإن قلنا: ينفذ العتق مطلقا، فعلى الراهن قيمته باعتبار يوم الإعتاق.
ثم إن كان موسرا، أخذت منه في الحال، وجعلت رهنا مكانه. وإن كان معسرا، انظر إلى اليسار، فإذا أيسر، أخذت منه، وجعلت رهنا إن لم يحل الحق بعد (3)، وإن حل، طولب به، ولا معنى للرهن (4).
ويحتمل أن يقال: كما أن ابتداء الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمؤجل، فكذا قد تقتضي المصلحة أخذ القيمة رهنا وإن حل الحق إلى يتيسر استيفاؤه.
وبتقدير صحة التفصيل الذي ذكروه وجب أن يجري مثله في القيمة التي تؤخذ من الموسر.

(١) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٨٦، روضة الطالبين ٣: ٣١٧.
(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٨٦.
(٣) في النسخ الخطية والحجرية: " بعده ". والصحيح ما أثبتناه.
(٤) ورد التفصيل المذكور في العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٨٦، وروضة الطالبين ٣:
٣١٧
.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست