فإن كان موسرا، لزمته قيمتها تكون رهنا مكانها. وإن كان معسرا، استسعت الجارية في قيمتها إن كانت دون الحق، ويرجع بها على الراهن (1).
وعندنا أن أم الولد لا تخرج بالاستيلاد عن الرقية، بل يجوز بيعها في مواضع تأتي.
نعم، إن كان موسرا، منع من بيعها لأجل ولدها ما دام حيا، فإن مات، جاز بيعها مطلقا، وإن مات مولاها قبله، عتقت من نصيب ولدها، وقضي الدين من التركة.
وإن كان معسرا ولا تركة، بيعت في الرهن.
قالت الشافعية: إن قلنا: ينفذ الاستيلاد، فعليه القيمة، والحكم كما مر في العتق. وإن قلنا: لا ينفذ، فالرهن بحاله. فلو حل الحق وهي حامل بعد، لم يجز بيعها؛ لأنها حامل بحر (2).
وفيه وجه آخر (3).
وإذا ولدت، فلا تباع حتى تسقي ولدها اللبأ، وإذا سقته ولم توجد مرضع، فلا تباع حتى توجد خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولد.
ولو وجدت مرضع، بيعت، ولا يبالي بالتفريق بين الأم وولدها؛ للضرورة، فإن الولد حر، وبيعه ممتنع.
ثم إن كان الدين يستغرق قيمتها، بيعت بأجمعها، وإلا بيع منها بقدر الدين وإن أفضى التشقيص إلى نقص رعاية لحق الاستيلاد، بخلاف ما لو كان قيمة العبد مائة وهو مرهون بخمسين وكان لا يشترى نصفه إلا بأربعين