وهل له أن يسكنها بنفسه؟ لهم فيه وجهان (1).
وفصل أصحابه، فقالوا: إن كان الدين حالا أو كان مؤجلا لكنه يحل قبل انقضاء مدة الإجارة، ففي رواية بناء صحة الإجارة على القولين في جواز بيع المستأجر، إن جوزناه، صحت الإجارة، وإلا فلا، والمشهور:
بطلانها قطعا.
أما إذا لم نجوز بيع المستأجر: فظاهر.
وأما إذا جوزناه: فلأن الإجارة تبقى وإن صح البيع، وذلك مما يقلل الرغبة (2).
وقال بعضهم: يبطل قدر الأجل، وفي الزائد عليه قولا تفريق الصفقة (3).
وإن كان الأجل يحل مع انقضاء مدة الإجارة أو بعدها، صحت الإجارة.
ثم لو اتفق حلول الدين قبل انقضائها بموت الراهن، فوجهان:
أحدهما: أنه تنفسخ الإجارة رعاية لحق المرتهن، فإنه أسبق، ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة مع الغرماء.
والثاني: أن المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الإجارة، كما يصبر الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوفي المعتدة حق السكنى؛ جمعا بين الحقين، وعلى هذا يضارب المرتهن بدينه مع الغرماء في الحال.
وإذا انقضت المدة وبيع المرهون، قضي باقي دينه، فإن فضل منه