العين، كالبيع والهبة ونحوهما. ومما يزحم المرتهن في مقصود الرهن، وهو الرهن عند غيره، ومن كل تصرف ينقص المرهون، أو يقلل الرغبة فيه، كالتزويج.
قلت: فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين، فالنكاح باطل، صرح به القاضي أبو الطيب، لأنه ممنوع منه، وقياسا على البيع. والله أعلم.
وأما الإجارة، فإن كان الدين حالا أو مؤجلا يحل قبل انقضاء مدتها، بطلت الإجارة على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: إن جوزنا بيع المستأجر، صحت، وإلا فلا، وقال في التتمة: تبطل في قدر الأجل. وفي الزائد قولا تفريق الصفة. ولم يفصل الجمهور، بل أطلقوا القول بالبطلان.
وإن كان الأجل يحل بعد انقضائها مدة الإجارة أو معها، صحت قطعا. فإن حل قبل انقضاء بموت الراهن، فوجهان. أحدهما: تنفسخ الإجارة رعاية لحق المرتهن، لأنه أسبق، ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة مع الغرماء. والثاني وهو اختيار ابن القطان: أن المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الإجارة، كما يصبر الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوفي المعتدة حق السكنى جمعا بين الحقين. وعلى هذا، يضارب المرتهن بدينه في الحال. فإذا انقضت المدة وبيع المرهون، قضي باقي دينه. فإن فضل شئ، فللغرماء. هذا كله إذا أجر لغير المرتهن. فلو أجره، جاز ولا يبطل الرهن، وكذا لو كان مستأجره فرهنه عنده، جاز.
فلو كانت الإجارة قبل تسليم الرهن، ثم سلمه عنهما جميعا، جاز. ولو سلم عن الرهن، وقع عنهما جميعا، لان القبض في الإجارة مستحق. ولو سلم عن الإجارة، لو يحصل قبض الرهن. وما قدمناه من منع الراهن [من] البيع وسائر التصرفات. والحكم بإبطالها، هو الجديد المشهور. وعلى القديم المجوز وقف العقود: تكون هذه التصرفات موقوفة على الفكاك وعدمه، ومال الإمام إلى تخريجها