محترمة، لان اتخاذ الخل جائز بالاجماع، ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم يحترم وأريق في تلك الحال، لتعذر اتخاذ الخل.
النوع الثاني: غير محترمة، وهي التي اتخذ عصيرها للخمرية.
ثم في النوعين مسائل.
إحداها: تخليل الخمر بطرح العصير، أو الملح، أو الخل، أو الخبز الحار، أو غيرها (فيها) حرام.
والخل الحاصل منها نجس لعلتين إحداهما: تحريم التخليل.
والثانية: نجاسة المطروح بالملاقاة، فتستمر نجاسته، إذ لا مزيل لها، ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابه طاهرا، بخلاف أجزاء الدن. ثم سواء في هذا الخمر المحترمة وغيرها، والمطروح قصدا، أو اتفاقا، كإلقاء الريح. وفي وجه: يجوز تخليل المحترمة. وفي وجه: تطهر إذا طرح تعبير على حساب قصد. والصحيح: الأول.
ولو طرح في العصير بصلا، أو ملحا، واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد، فوجهان. أحدهما: يطهر، لأنه لاقاه في حال طهارته كأجزاء الدن. وأصحهما:
لا، لان المطروح تنجس بالتخمر، فيستمر، بخلاف أجزاء الدن للضرورة. ولو طرح العصير على الخل، وكان العصير غالبا يغمر الخل عند الاشتداد، ففي طهارته إذا انقلب خلا هذان الوجهان. ولو كان الخل غالبا يمنع العصير من الاشتداد، فلا بأس.
المسألة الثانية: إمساك المحترمة لتصير خلا، جائز، وغير المحترمة يجب إراقتها. فلو لم يرقها فتخللت، طهرت، لأن النجاسة والتحريم للشدة، وقد زالت، وحكي وجه: أنه لو أمسك غير المحترمة فتخللت، لم تطهر.
وحكى الامام عن بعض الخلافيين: أنه لا يجوز إمساك المحترمة، بل طريقه