والمستام (1) ونحوهما (2) يد ضامنة، وهما متنافيان.
ولأن السبب المقتضي للضمان زال، فزال الضمان لزواله، كما لو رده إلى مالكه، وذلك لأن سبب الضمان الغصب أو العارية ونحوهما، وهذا لم يبق غاصبا ولا مستاما (3)، ولا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالفه حكمه، وأما إذا تعدى في الرهن، فإنه يضمن؛ لعدوانه، لا لكونه غاصبا ولا مستاما (4)، وهنا قد زال سبب الضمان ولم يحدث ما يوجبه، فلم يثبت (5).
ويمنع استلزام إذن الإمساك رهنا لعدم الضمان، فإن المرتهن إذا تعدى والمودع وغيرهما من الامناء مأذون لهم في الإمساك مع ثبوت الضمان.
والفرق بين إقباضه بعد استعارته واستمرار القبض ظاهر؛ فإن اليد في الأول قد زالت حقيقة، فلا موجب للضمان، وغاية ثبوت الضمان الدفع إلى المالك وقد حصل، فلا يثبت الضمان بعد الغاية له، والإبراء بمنزلته؛ لأنه إسقاط، فلا ثبوت للساقط بعده؛ لانتفاء سبب جديد.
سلمنا أن الغصب قد زال لكن نمنع زوال الضمان، ولا نسلم زوال المقتضي للضمان؛ فإن اليد باقية، والاستصحاب يقتضي استمرار الضمان.
إذا عرفت هذا، فلو أراد المرتهن البراءة عن الضمان، فليرده إلى الراهن ثم له الاسترداد بحكم الرهن.