أحدهما: نعم، لاختلاله في حال ضعف الرهن، وعدم لزومه. والثاني: لا، كما بعد القبض.
ومقتضى كلامهم، ترجيح هذا.
قلت: قد قطع صاحبا الشامل والبيان بالأول، ولكن في الثاني أصح، وصححه في المحرر. والله أعلم.
قال في التهذيب وعلى الوجهين لو كان مشروطا في بيع، ثبت الخيار للمرتهن، لان الخل دون العصير. ولا يصح الاقباض في حال الخمرية، فلو فعل وعاد خلا، فعلى الوجه الثاني: لا بد من استئناف قبض، وعلى الأول: لا بد من استئناف عقد، ثم القبض فيه على ما ذكرنا فيما إذا رهنه ما هو في يده.
فرع لو انقلب المبيع خمرا قبل القبض، فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرناه في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض.
قلت: هذا هو المذهب، وبه قال الأكثرون، وقطع جماعة من العراقيين، منهم صاحب الشامل بأنه يبطل البيع، وفرقوا بينه وبين الرهن بعد القبض، بأن الرهن عاد تبعا لملك الراهن، وهنا يعود ملك البائع لعدم البيع، ولا يصح أن يبيع ملك المشتري. والله أعلم.
ولو جنى المرهون قبل القبض، وتعلق برقبته أرش، وقلنا: رهن الجاني ابتداء فاسد، ففي بطلان الرهن وجهان، كتخمر العصير، وهنا أولى بعدم البطلان، لدوام الملك في الجاني. قال الامام: وإباق المرهون قبل القبض يخرج على وجهين، لأنه انتهى إلى حاله تمنع ابتداء الرهن.
قلت: أصحهما: لا يبطل، وصححه في المحرر. والله أعلم.
فصل في تخلل الخمر وتخليلها الخمر نوعان.
أحدهما: محترمة، وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا، وإنما كانت