ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا شرب الخمر فاجلدوه) والجلد إنما يفهم من اطلاقه الضرب بالسوط ولأنه أمر بجلده كما أمر الله تعالى بجلد الزاني فكان بالسوط مثله والخفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعا، فاما حديث أبي هريرة فكان في بدء الامر ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وجلد علي الوليد ابن عقبة أربعين، وفي حديث جلد قدامة حين شرب أن عمر قال ائتوني بسوط فجاءه أسلم مولاه بسوط دقيق صغير فاخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لاسلم أنا أحدثك انك ذكرت قرابته لأهلك ائتي بسوط غير هذا فأتاه به تاما فامر عمر بقدامة فجلد، إذا ثبت هذا فإن السوط يكون وسطا لا جديدا فيجرح ولا خلفا فيقل ألمه لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فاتي بسوط مكسور فقال (فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين) رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، وروي عن أبي هريرة مسندا وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع، ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه فلا يؤلم قال احمد لا يبدي أبطه في شئ من الحدود يعني لا يبالغ في رفع يده فإن المقصود أدبه لا قتله (مسألة) قال (وتضرب المرأة جالسة وتمسك يداها لئلا تنكشف) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف تحد قائمة كما تلاعن ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ولأن المرأة عورة وجلوسها استر لها، ويفارق اللعان فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شئ من عورتها عند الضرب
(٣٣٨)