والثاني: أنه لا يبطل بموت المرتهن، ويبطل بموت الراهن.
ولأصحابه طرق:
أحدها: أن في موتهما قولين نقلا وتخريجا:
أحدهما: أنه يبطل بموت كل واحد منهما؛ لأنه عقد جائز، والعقود الجائزة ترتفع بموت المتعاقدين.
وثانيهما: لا يبطل؛ لأن مصيره إلى اللزوم.
والثاني تقرير القولين، وفرقوا بأن المرهون بعد موت الراهن ملك الورثة ومتعلق حق الغرماء إن كان له غريم آخر، وفي استيفاء الرهن (1) إضرار بهم، وفي صورة موت المرتهن يبقى الدين كما كان، وإنما ينتقل الاستحقاق فيه إلى الورثة، وهم يحتاجون إلى الوثيقة حاجة مورثهم.
والثالث: القطع بعدم البطلان، سواء مات الراهن أو المرتهن.
وإذا أثبتنا الرهن، قام ورثة الراهن مقامه في الإقباض، وورثة المرتهن مقامه في القبض (2).
ثم اختلف أصحابه في موضع القولين.
فقال بعضهم: موضعهما رهن التبرع، فأما الرهن المشروط في البيع فإنه لا يبطل بالموت قطعا؛ لتأكده بالشرط، واقترانه بالبيع اللازم، فلا يبعد أن يكتسب منه صفة اللزوم.
وقال بعضهم: بل القولان جاريان في النوعين (3).