وهي زوجته ثم ملكها ورهنها، وان بانت حاملا بولد تصير به أم ولد بطل الرهن ولا خيار للمرتهن وإن كان مشروطا في بيع لأنه دخل مع العلم بأنها قد لا تكون رهنا فإذا خرجت من الرهن بذلك السبب الذي علمه لم يكن له خيار كالمريض إذا مات والجاني إذا اقتص منه وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم له الخيار لأن الوطئ نفسه لا يثبت الخيار فلم يكن رضاه به رضى بالحمل الذي يحدث منه بخلاف الجناية والمرض. ولنا أن إذنه في الوطئ إذن فيما يؤول إليه كذلك رضاه به رضى بما يؤول إليه (الحال الثالث) أقر بالوطئ بعد لزوم الرهن فإنه يقبل في حقه ولا يقبل في حق المرتهن لأنه أقر بما يفسخ عقدا لازما لغيره فلم يقبل كما لو أقر بذلك بعد بيعها. ويحتمل ان يقبل لأنه أقر في ملكه بما لا تهمة فيه لأنه يستضر بذلك أكثر من نفعه بخروجها من الرهن. والأول أصح لأن اقرار الانسان على غيره لا يقبل وهكذا الحكم فيما إذا أقر بأنه غصبها أو انها كانت جنت جناية تعلق أرشها برقبتها وللشافعي في ذلك قولان، وان أقر انه أعتقها صح إقراره وخرجت من الرهن، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقبل بناء على أنه لا يصح اعتاقه للرهن. ولنا انه لو أعتقه لنفذ عتقه فقبل إقراره بعتقه كغير الرهن، ولان إقراره بعتقه يجري مجرى عتقه فأشبه ما لو قال
(٤٠٥)