ولأصحابه طريقان:
أظهرهما عندهم: القطع بالجواز؛ لأنه من مصالح الرهن من حيث [إنه] (1) يتضمن استبقاءه.
والثاني: أنه (2) على القولين (3).
ولو اعترف الراهن بأنه رهن على عشرين ثم ادعى أنه رهن أولا بعشرة ثم رهن بعشرة أخرى ونازعه (4) المرتهن، فلا فائدة لهذا الاختلاف عندنا وعند قديم الشافعي.
وفي الجديد: يقدم قول المرتهن مع اليمين؛ لأن اعتراف الراهن يقوي جانبه ظاهرا (5).
ولو قال المرتهن في جوابه: فسخنا الرهن الأول واستأنفنا بالعشرين، قدم قول المرتهن أيضا؛ لاعتضاد جانبه بقول صاحبه، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ (6).
وفرعوا عليه أنه لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم رهن بألفين، لم يحكم بأنه رهن بألفين. ما لم يصرح الشهود بأن الثاني كان بعد فسخ الأول (7).