قبله وبعده. وإن أسلم فيما يعم، ثم انقطع عند المحل لجائحة، فقولان.
أحدهما: ينفسخ العقد. وأظهرهما: لا، بل يتخير المسلم، فإن شاء فسخ، وإن شاء صبر إلى وجوده.
ولا فرق في جريان القولين بين أن لا يوجد عند المحل أصلا، أو وجد فسوف المسلم إليه حتى انقطع. وقيل: القولان في الحالة الأولى.
أما الثانية، فلا ينفسخ فيها قطعا بحال، فإن أجاز ثم بدا له، مكن من الفسخ كزوجة المولى إذا رضيت ثم أرادت المطالبة، كان لها ذلك.
قلت: هذا هو الصحيح، وذكر صاحب التتمة في باب التفليس وجهين في أن هذا الخيار على الفور، أم لا؟ كالوجهين في خيار من ثبت له الرجوع في المبيع بالافلاس. والله أعلم.
ولو صرح بإسقاط حق الفسخ، لم يسقط على الأصح.
ولو قال المسلم إليه: لا تصبر وخذ رأس مالك، لم يلزمه على الصحيح.
ولو حل الأجل بموت المسلم إليه في أثناء المدة، والمسلم فيه معدوم، جرى القولان. وكذا لو كان موجودا عند المحل وتأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين، ثم حضر وقد انقطع بعض المسلم فيه، فقد ذكرنا حكمة في باب تفريق الصفقة.
ولو أسلم فيما يعم عند المحل، فعرضت آفة علم بها انقطاع الجنس عن المحل، فهل يتنجز حكم الانقطاع في الحال، أم يتأخر إلى المحل؟ وجهان.
أصحهما الثاني.