في المرابحة جزء من أحد عشر، فليكن كذلك الحط في المحاطة، وليس في حط واحد من العشرة رعاية لنسبة " ده يازده " (1).
ولو كان قد اشترى بمائة وعشرة، فالثمن على الوجه الأول تسعة وتسعون، وعلى الثاني مائة. وعلى هذا القياس.
وأورد جماعة من فقهاء الشافعية صورة المسألة فيما إذا قال: بعت بما اشتريت بحط درهم من كل عشرة. وأوردوا فيها الوجهين (2).
وهو خطأ؛ فإن في هذه الصيغة يصير الحط واحدا من كل عشرة، وإنما موضع الخلاف لفظ " ده يازده ".
ولو قال: بحط درهم من كل (3) عشرة، فالمحطوط واحد من عشرة.
وقال بعض الشافعية: إنه يكون تسعة وجزءا من أحد عشر جزءا (4).
وهو خطأ؛ لأن هذا يكون حطا من كل أحد عشر، ولا وجه له.
ولو قال: بحط درهم لكل عشرة، فالمحطوط واحد من أحد عشر، ويكون كأنه قال: ضع من كل أحد عشر درهما، فلو قال: بوضيعة " ده دوازده " (5) كانت الوضيعة من كل اثني عشر درهما درهما (6). وبيانه: أن تضيف قدر الوضيعة إلى الأحد عشر فيصير اثني عشر، فيسقط من كل اثني عشر الوضيعة، وهي درهم.