(210) 10 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه فاقضي الذي لك علي قال: لا بأس.
(211) 11 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن اجل كان أجود ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال: لا يسمي له اجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
(212) 12 - عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
(213) 13 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان أبيعه إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال: لا بأس به.
(214) 14 - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال: