فإن ادعى علم المشتري بصدقه والتمس تحليفه على أنه لا يعرف ذلك، اجيب إليه؛ لأنه ربما يقر عند عرض اليمين عليه، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: لا يجاب، كما لا تسمع بينته (1).
فإن نكل، ترد اليمين على المدعي، وهو أحد قولي الشافعية.
والثاني: لا ترد (2).
والوجهان مبنيان على أن اليمين المردودة بعد نكول المدعى عليه كالإقرار من جهة المدعى عليه أو كالبينة من جهة المدعي؟ - وسيأتي تحقيقه - فعلى الأول ترد، لا على الثاني؛ لأن بينته غير مقبولة.
وإذا (3) قلنا بتحليف المشتري، يحلف على نفي العلم. فإن حلف، ثبت العقد على ما حلف عليه، فيثبت المبيع له بمائة وعشرة. وكذا إذا قلنا:
لا تعرض اليمين عليه. وإن نكل ورددنا اليمين على البائع، فإنه يحلف على القطع أنه اشتراه بمائة وعشرة. وإذا حلف، فللمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه البائع فيكون الثمن عليه مائة وأحد وعشرين، وبين الفسخ؛ لأنه دخل في العقد على أن يكون الثمن مائة وعشرة مع الربح.
ب - أن يبين للغلط وجها محتملا، مثل أن يقول: ما كنت اشتريته بنفسه، بل اشتراه وكيلي وأخبرني أن الثمن مائة فبان خلافه، أو ورد علي كتابه فبان مزورا، أو يقول: كنت راجعت جريدتي فغلطت من [ثمن] (4)