وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا، كان جائزا. ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه. ولا بأس بتعجيله بنقصان شئ منه. ويكره الاستحطاط من الأثمان بعد انتقال المبيع وانعقاد البيع، وليس ذلك بمحظور.
وكل شئ يصح بيعه قبل القبض، صح أيضا الشركة فيه.
ولا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا، وإن لم يكن حاضرا في الحال، إذا كان الشئ موجود في ذلك الوقت، أو يمكن وجوده. ولا يجوز أن يشتري حالا ما لا يمكن وجوده في الحال، مثال ذلك أن يشتري الفواكه حالة في غير أوانها، فإن ذلك لا يمكن تحصيله. فأما ما يمكن تحصيله فلا بأس به، مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب وغير ذلك، وإن لم يكن عند بائعه في الحال.
ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة. فإن باعه كذلك، كان للمبتاع من الأجل مثل ما له. ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: " أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين " بل يقول بدلا من ذلك: " هذا المتاع علي بكذا، وأبيعك إياه بكذا " بما أراد.
وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بثمن معلوم وقال له:
" فما زدت على رأس المال، فهو لك، والقيمة لي "، كان ذلك