الزطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما؟ قلت ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا افتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.
(246) 46 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (1) أو المروزي (2) أو القوهي (3) فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر فقال: ما أحب هذا البيع أرأيت ان لم تجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد الله عليه السلام:
بقيته سواء ثم قال: ما أحب هذا البيع.
(247) 47 - ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء.
(248) 48 - محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن الحسن بن