الماء مشمسا، والرمل تحت الأرض إن كانت مما تطلب للبناء، والأحجار إن كانت مما تطلب للزرع والغرس. وليست حموضة الرمان بعيب، بخلاف البطيخ.
فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام، أو غليظ الصوت، أو سيئ الأدب، أو ولد زنا، أو مغنيا، أو حجاما، أو أكولا، أو قليل الاكل. وترد الدابة بقلة الاكل. ولا بكون الأمة ثيبا، إلا إذا كانت صغيرة والمعهود في مثلها البكارة، وإلا بكونها عقيما، وكون العبد عنينا. وعن الصيمري، إثبات الرد بالتعنين، وهو الأصح عند الامام. ولا بكون الأمة مختونة، أو غير مختونة، ولا بكون العبد مختونا، أو غير مختون، إلا إذا كان كبيرا يخاف عليه من الختان. وفي وجه: لا تستثنى هذه الحالة أيضا. ولا بكون الرقيق ممن يعتق على المشتري، ولا بكون الأمة أخته من الرضاع، أو النسب، أو موطوءة أبيه، أو ابنه، بخلاف المحرمة والمعتدة، لان التحريم هناك عام، فتقل الرغبة، وهنا خاص به. وفي وجه: يلحق ما نحن فيه بالمحرمة والمعتدة. ولا أثر لكونها صائمة على الصحيح. وفي وجه:
باطل.
ولو اشترى شيئا، فبان أن بائعه باعه بوكالة، أو وصاية، أو ولاية، أو أمانة، فهل له الرد لخطر فساد النيابة؟ وجهان.
قلت: الأصح: أنه لا رد. والله أعلم.
ولو بان كون العبد مبيعا في جناية عمد، وقد تاب عنها، فوجهان. فإن لم يتب، فعيب. وجناية الخطأ، ليست بعيب، إلا أن يكثر.
فرع من العيوب: نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل.
ومنها: خشونة مشي الدابة، بحيث يخاف منها السقوط، وشرب البهيمة لبن نفسها.