اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده أيضا ما رواه:
* (399) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم!!؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
* (400) * 22 - وعنه عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.
* (401) * 23 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
* (402) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: