فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٠٤
لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم (في الركاز الخمس) (1) ولأنه مال مخمس فأشبه الغنيمة (والطريق الثاني) القطع بالقول الأول وحمل النص الثاني على الاحتياط للخروج من الخلاف كقوله في باب صلاة المسافر أما أنا فلا أقصر في أقل من ثلاثة أيام وليس ذلك قولا آخر له في مسافة القصر (وقوله) في الكتاب مصروفا إلى مصارف الصدقات معلم مع الواو بالزاي وبالحاء لان عنده أيضا يصرف إلى مصارف الفئ وبالألف لان إحدى الروايتين عن أحمد مثله (وقوله) ويشترط النصاب معلم بالحاء والألف والميم لان عند أبي حنيفة واحمد لا يشترط النصاب وهو أصح الروايتين عن مالك وكذلك قوله وكونه من جوهر النقدين معلم بهذه العلامات لان قولهم فيه كقولهم في النصاب ويجوز أن يعلم قوله على الجديد بالواو إشارة إلى الطريقة النافية للخلاف (وقوله) ويشترط النصاب منقطع عما قبله لا مجال للخلاف المذكور في الحول وإنما قال من جوهر النقدين ليشمل الحلى والأواني * (قال ويشترط كونه من ضرب الجاهلية فإن كان على ضرب الاسلام فلقطة وقيل مال ضائع يحفظه الامام وان لم يكن عليه أثر كالأواني والحلي فهو ركاز على وجه ولقطة على وجه) *
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست