غير الأصول والفروع من الأقارب كالاخوة والأعمام لا تجب فطرتهم كما لا تجب نفقتهم (وأما) الأصول والفروع فإن كانوا موسرين فلا تجب نفقتهم وإن كانوا معسرين فكل من جمع منهم إلى الاعسار الصغر أو الجنون أو الزمانة وجبت نفقته ومن تجرد في حقه الاعسار ففي نفقته قولان ومنهم من قطع بالوجوب في حق الأصول وحكم الفطرة حكم النفقة وفاقا وخلافا إذا عرفت ذلك فلو أن الولد الكبير كان في نفقة أبيه أما بمجرد الاعسار إن اكتفينا به أو مع الزمانة ان لم نكتف
(١٢٥)