(فصل) فإن أعسر بفطرة زوجته فعليها فطرة نفسها أو على سيدها ان كانت مملوكة لأنها تتحمل إذا كان ثم محتمل، فإذا لم يكن عاد إليها كالنفقة، ويحتمل أن لا يجب عليها شئ لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته فلم تجب على غيره كفطرة نفسه، وتفارق النفقة فإن وجوبها آكد لأنها مما لابد منه وتجب على المعسر والعاجز ويرجع عليه بها عند يساره والفطرة بخلافها (فصل) ومن وجبت فطرته على غيره كالمرأة والنسيب الفقير إذا أخرج عن نفسه باذن من تجب عليه صح بغير خلاف نعلمه لأنه نائب عنه، وان أخرج بغير اذنه ففيه وجهان (أحدهما) يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه (والثاني) لا يجزئه لأنه أدي ما وجب على غيره بغير اذنه فلم يصح كما لو أدى عن غيره
(٦٨٣)