أبى سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث).
وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع. وحديث عبادة حديث حسن. وقد روى هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1607 - حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهوى الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد).
هذا حديث حسن غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد قد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس:
لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في أول المغنم وآخره.
قال ابن منصور: قلت: لا جدال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس. قال إسحاق: كما قال 13 - باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه 1608 - حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك ابن أنس