1810 - حدثنا عمرو بن سواد المصري. ثنا ابن وهب. أخبرني عمرو ابن الحرث، أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري، حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب، يوما، الصدقة.
فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة " أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتى به يوم القيامة يحمله؟ " قال فقال عبد الله بن أنيس " بلى.
في الزوائد: في إسناده مقال. فأن موسى بن جبير ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: إنه يخطئ.
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. ولم أر لغيرهما فيه كلاما. وعبد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات.
وباقي رجاله ثقات.
1811 - حدثنا أبو بدر، عباد بن الوليد. ثنا أبو عتاب. حدثني إبراهيم ابن عطاء، مولى عمران. حدثني أبي، أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة.
فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه.
(15) باب صدقة الخيل والرقيق 1812 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ".
1813 - حدثنا سهل بن أبي سهل. ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال " تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ".