الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ١
المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي
المتوفى
سنة 676 ه الجزء السادس دار الفكر
(١)
مفاتيح البحث:
الوفاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب زكاة الذهب والفضة
2
2
الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وبيان مقدار ما تجب فيه الزكاة والمثقال المعتبر وغير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا
2
3
فرع لو نقص نصاب الذهب والفضة حبة ونحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ففيه وجهان
8
4
مسائل تتعلق بزكاة الذهب والفضة
8
5
فرع فيما لو كان له اناء من ذهب وفضة مخلوطين ولا يعلم مقدار الذهب
10
6
فرع يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة ودليل ذلك
10
7
فرع في تفسير الكنز في قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة الآية)
12
8
فصل في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في الاسلام وضبط مقدارهما
14
9
فرع في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وفيه خمس مسائل
16
10
الأولى أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وان فيه خمسة دراهم واختلفوا فيما زاد على المائتين
16
11
الثانية مذهب الشافعية أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه
18
12
الثالثة الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد
18
13
الرابعة. لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا
19
14
الخامسة. يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ويعتبر فيه الحول وجود النصاب في جميع الحول
19
15
مبحث في زكاة من عليه دين
20
16
الدين ثلاثة أقسام وبيانها
21
17
مبحث فيمن كان معه أجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول فإنه يجب فيها الزكاة وفي صداق المرأة إذا حال عليه الحول الزكاة الخ
23
18
فرع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ولا ينفسخ في الماضي
26
19
فرع إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع اخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع أم لا
27
20
فرع فيما إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضي الحول
29
21
فرع إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الاصداق
29
22
مبحث في بيان ما تجب فيه الزكاة من المصوغات التي تحل للرجال والنساء أو للرجال خاصة أو للنساء خاصة أو تحرم عليهم وما لا تجب فيه الزكاة منها وقد بسطه الشارح بسطا شافيا
32
23
فرع في بيان ان المحرم قسمان محرم لعينه ومحرم بالقصد وبيان ما تجب فيه الزكاة منهما
37
24
فرع إذا قلنا انه لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال
37
25
فصل فيما يحل ويحرم من الحلي
38
26
فرع أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي واما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان
40
27
فرع في اتخاذ الرجل خواتم كثيرة والمرأة خلاخل كثيرة
40
28
فرع أواني الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء جميعا
40
29
فرع يحرم اتخاذ المدهن والمسعط والمكحلة من الذهب والفضة على الرجا والنساء جميعا
41
30
لو اتخذ ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته الخ
41
31
فصل في تحلية المصحف بالفضة
42
32
فرع لو حلى شاة أو غزالا بذهب أو فضة وجبت زكاته
44
33
فرع في تحلية ولي الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه
44
34
فرع فيما يحل ويحرم على الخنثى المشكل
44
35
فرع أواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال تجب فيها الزكاة قولا واحدا
44
36
فرع فيما إذا وجبت الزكاة في الحلي المباح فاختلفت قيمته ووزنه
45
37
فرع الأفضل إذا أكري حلي ذهب أو فضة ان يكريه بغير جنسه
46
38
فرع يجوز اتخاذ الانف أو السن من الذهب
46
39
فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح
46
40
باب زكاة التجارة
47
41
الدليل على وجوب زكاة التجارة ومذاهب العلماء فيه
47
42
لا يصير العرض للتجارة الا بشرطين وبيانهما
48
43
إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو التمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين
50
44
فرع إذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة وجبت فيه الزكاة
53
45
إذا اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها
53
46
مبحث في وقت اعتبار النصاب هل يعتبر في أول الحول أو آخره وتفصيل ذلك
54
47
مبحث فيما إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة أو باعه بالدراهم والدنانير أو باعه بزيادة وبسط الكلام في ذلك
57
48
فرع فيما إذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا أو اشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار
60
49
فرع في الزيادة المستفادة في أثناء الحول
61
50
فرع فيما إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب
62
51
إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة ولتقويمه أحوال قد بسطها الشارح بسطا شافيا
63
52
فرع فيما إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته
67
53
إذا قوم العرض وجب اخراج الزكاة مما قوم به
68
54
فرع مفرع على ما سبق
69
55
إذا دفع لرجل ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان فحل الحول وقد صار الفين فهو مبنى على أن المضارب متى يملك الربح وفيه قولان
70
56
فروع في مسائل تتعلق بزكاة التجارة
73
57
باب زكاة المعدن والركاز
75
58
الدليل على وجوب زكاة المعدن والركاز
75
59
فرع قال أصحابنا لا يمكن الذمي من حفر معدن في دار الاسلام ولا الاخذ منها ولكن ما اخذه قبل ازعاجه يملكه
76
60
فرع لو اشترى الحر المسلم أرضا فظهر فيها معدن فهو ملك المشترى
77
61
لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من المعادن
77
62
ان وجد النصاب في دفعات فان لم ينقطع العمل ضم بعضه إلي بعض في اتمام النصاب الخ
77
63
فرع فيما إذا وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا
78
64
فرع في ضم المملوك من المعدن إلى غيره مما يملكه الواجد
79
65
يجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين
80
66
في زكاة المعدن ثلاثة أقوال وبيانها
82
67
يجب اخراج الحق من المعدن بعد تمييزه
84
68
فرع في مسائل تتعلق بالمعدن
88
69
الدليل على أن الواجب في الزكاة الخمس
91
70
فرع إذا وجد الركاز في دار الاسلام أو في دار العهد وعرف مالك ارضه لم يكن ركازا
95
71
فرع فيما إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا الخ
95
72
فرع لو اقطع الامام انسانا أرضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع
95
73
فرع فيما إذا تنازع بائعان الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها الخ
96
74
الكنز الموجود في الموات ثلاثة اقسام وبيانها
97
75
اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس مضروبا كان أو غير مضروب وفي غيرهما طريقان
99
76
فرع في مسائل تتعلق بالركاز
101
77
باب زكاة الفطر
103
78
الدليل على وجوب زكاة الفطر
103
79
شروط زكاة الفطر وبيان من تجب عليه ومن لا تجب وقد فصله الشارح أحسن تفصيل
105
80
فرع في ضبط اليسار والاعسار
112
81
فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة
113
82
من وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم فاضلا عن النفقة
113
83
يجب اخراج فطرة الأصول والفروع ان وجبت نفقتهم والا فلا
114
84
أقوال العلماء في فطرة المرهون والجاني والمستأجر
115
85
فرع يجب على الزوج فطرة زوجته
116
86
فرع تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها وفى البائن تفصيل
117
87
فرع إذا كانت المرأة ممن تخدم في العادة ولها خادم مملوك لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم
118
88
فرع في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة
118
89
فرع قال الشافعي والأصحاب لا تلزمه الا فطرة المسلم وأما القريب الكافر فلا
118
90
فرع قال أصحابنا العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة
119
91
فرع إذا أوصي برقبة عبد لرجل وبمنفعته لاخر ففي نفقته ثلاثة أوجه مشهورة
119
92
فرع عبيد بيت المال والموقوف على مسجد ورباط ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب
119
93
فرع عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا
120
94
فرع تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا
120
95
فرع إذا كان له عبيد يعملون في أرضه لزمه فطرتهم
120
96
فرع في مذاهب العلماء في فطرة العبد المشترك
120
97
فرع في فطرة من نصفه حر ونصفه عبد
120
98
فرع على السيد فطرة عبده سواء كان له كسب أم لا
120
99
فرع على الأب فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا بشرط أن تكون نفقته واجبة
120
100
لا تجب الفطرة حتى تكون فاضلة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته فان وجد ما يؤدى به عن بعضهم ففيه أربعة أوجه
121
101
فرع فيما لو فضل عن مؤنته صاع واحد وله عبد
122
102
من وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي ابتداء أو يجب على المؤدي عنه ثم يتحمل المؤدي
122
103
فرع فيما يدخله التحمل
124
104
ان كان له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص انه لا تجب الفطرة عليها
124
105
الكلام على وقت وجوب الفطرة
125
106
ان رزق ولد أو اشترى عبد أو تزوج امرأة ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم
125
107
ان دخل وقت الوجوب وهم عنده قبل امكان الأداء ففيها وجهان
126
108
فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة
128
109
بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر
128
110
في الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة
129
111
فرع قال أصحابنا في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه
132
112
فروع خمسة تتعلق بما سبق
134
113
فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجزئ في فطرة الواحد صاع من جنسين
135
114
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثمانية وقد بسطها الشارح بسطا شافيا
136
115
فرع لو وهب له عبد فقبل فأهل هلال شوال قبل القبض لا يملكه وفطرته على الواهب
138
116
فرع فيما لو اشترى أباه ولم يقبضه ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال
138
117
الكلام على فطرة الجنين
139
118
فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة قد سبق جمل منها مفرقة في مواضعها وأشير هنا إلى أهمها
140
119
بيان تعجيل الصدقة
144
120
بيان ما إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين
147
121
إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع أم لا
149
122
فرع هذا الذي ذكرناه كله فيما إذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة
151
123
فرع متى ثبت له الرجوع فان كان المعجل تالفا ضمنه القابض ان كان حيا وورثته أن كان ميتا الخ
151
124
فرع لو كان المعجل بعيرين فتلف أحدهما وبقي الاخر رجع في الباقي وبدل التالف
153
125
مذهب الجمهور ان القابض يملك المعجل ملكا تاما وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا
153
126
قال أصحابنا شرط كون المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول
154
127
فرع لو كان المدفوع إليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غينا لم تقع عنه الزكاة
156
128
فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغ بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة
156
129
فرع لو عجل الزكاة فمات المدفوع إليه قبل الحول لم يجز ما دفع
157
130
إذا أخذ الامام من المالك مالا للمساكين قبل تمام حوله فله حالان وبيانهما مفصلا
157
131
ما تجب فيه الزكاة من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة
160
132
فرع في ضابط ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه وما لا يجوز
161
133
فرع في مسائل تتعلق بالباب
161
134
باب قسم الصدقات
162
135
يجوز لرب المال أن يفرق الأموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فأما الأموال الظاهرة كالماشية والزرع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان
162
136
فرع لو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف
166
137
فرع لو طلب الساعي زيادة على الواجب لا يجب دفع الزكاة إليه
167
138
يجب على الامام ان يبعث السعاة لاخذ الصدقة والدليل على ذلك
167
139
الدليل على أن الامام له ان يبعث لما سوى الزروع والثمار في المحرم - ويستحب للساعي ان يعد الماشية على الماء أو في البيت وان يدعو للمالك
169
140
فرع يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار خلافا لبعضهم
172
141
حكم ما إذا لزمته الزكاة فمنعها أو غلها
173
142
حكم ما إذا تم حول بعض الملاك ولم يتم حول الباقي
173
143
حكم ما إذا اختلف الساعي ورب المال
173
144
يستحب أن يخرج الساعي لأخذ زكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها
174
145
فرع لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة
175
146
فرع. في حكم ما إذا تلف من الماشية شئ في يد الساعي أو المالك
175
147
فرع لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط استحق أجرته
175
148
يستحب وسم الماشية في الزكاة والجزية
176
149
ينبغي أن يميز بين وسم الزكاة والجزية
177
150
فرع لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل ويجوز خصاء المأكول في صغره
177
151
الكي بالنار ان لم تدع الحاجة إليه حرام
177
152
فرع يكره إنزاء الحمير على الخيل
178
153
فرع يحرم التحريش بين البهائم
178
154
لا يجوز للساعي ولا للامام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها
178
155
الكلام على وجوب النية في الزكاة وبيان وقتها وهل يجوز تقديمها أم لا إلى غير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا
179
156
يجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها الخ
185
157
ان كان الذي يفرق الزكاة هو الامام قسمها على ثمانية أسهم سهم للعامل الخ
187
158
الكلام على تعريف الفقير وبيان مقدار ما يأخذ
189
159
فرعان يتعلقان بالفقير
191
160
اختلاف العلماء في المكتفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التي لها زوج هل يعطون من سهم الفقراء أم لا
191
161
فرع فيمن له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة
192
162
يجوز للفقير من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب أن يأخذ من مال الزكاة
193
163
تعريف المسكين وبيان مقدار سهمه
195
164
الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن يجوز إعطاؤه منهم ومن لا يجوز
197
165
مذهب الشافعي ان سهم الرقاب يصرف إلى المكاتبين وبه قال أكثر العلماء خلافا لطائفة الخ
200
166
رد الشافعية على من خالف في الحكم السابق
201
167
من سأل الزكاة وعلم الإمام انه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة إليه وبيان ذلك
203
168
فروع سبعة تتعلق بدفع الزكاة إلى المكاتب
204
169
الكلام على سهم الغارمين وبيان أنواعهم
205
170
شرح كلام المصنف وقد أطنب فيه الشارح
206
171
فرع انما يعطى الغارم ما دام الدين عليه
209
172
فرع إذا ادعى انه غارم لم يقبل قوله الا ببينة
209
173
إذا ضمن رجل عن رجل مالا فلهم أربعة أحوال
209
174
فروع ستة تتعلق بالغارمين
210
175
فرع لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له ففي قضاء دينه من سهم الغارمين وجهان
211
176
مذاهب العلماء في السهم الذي يصرف في سبيل الله
212
177
الكلام على سهم ابن السبيل وتعريف ابن السبيل
214
178
فروع ثلاثة تتعلق بابن السبيل
216
179
يجب التسوية بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف
216
180
ان اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاث طرق
218
181
فرع إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين
219
182
ان كان الذي يفرق الزكاة هو رب المال سقط سهم العامل
219
183
الدليل على أنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال
220
184
فروع خمسة تتعلق بنقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه
222
185
مبحث فيمن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ
223
186
ان وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد فان وجد بعضهم ففيه طريقان
224
187
من وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب صرفها إلى الأصناف في ذلك البلد
225
188
إذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه لورثته
226
189
الدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي أو مطلبي الخ
226
190
الدليل على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى كافر
228
191
الدليل على عدم جواز دفعها إلى غني
228
192
الدليل على أنه لا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء
229
193
ان دفع الامام الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان انه غنى لم يجزئ ذلك عن الفرض وبيان ما يتعلق بذلك
230
194
من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يؤدها حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته
231
195
فرع في مسائل تتلق بالباب وهي خمسة
232
196
باب صدقة التطوع
234
197
الدليل على أنه لا يجوز أن يتصدق صدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله
234
198
الدليل على استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة
235
199
الدليل على أنه يستحب انه يخص بالصدقة الأقارب
237
200
شرح ما تقدم
238
201
يستحب ان يتصدق بما تيسر ولا يستقله ولا يمتنع من الصدقة به لحقارته
240
202
يستحب ان يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير
240
203
يكره تعمد الصدقة بالردئ والدليل على ذلك
241
204
فرع تكره الصدقة بما فيه شبهة
241
205
من دفع إلى وكيله صدقة تطوع لم تزل في ملكه حتى يقبضه المبعوث إليه
241
206
فرع يكره لمن تصدق بشئ صدقة تطوع أن يتملكه من ذلك إليه بعينه بمعاوضة أو هبة الخ والدليل على ذلك
241
207
فرع يستحب دفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة فرع في مسائل مهمة ذكرها الغزالي في الاحياء فرع في ذكر الأحاديث الحاثة علي سقى الماء
242
208
فرع في قوله تعالى (ويمنعون الماعون)
243
209
فرع في استحباب المنيحة وبيان معناها
243
210
فرع في ذم البخل والشح والحث علي الانفاق في الطاعات
243
211
فرع في فضل صدقة الصحيح الشحيح فرع في أجر الوكيل في الصدقة
244
212
فرع يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما اذن فيه صريحا وبما علمت أنه يرضى به
244
213
فرع في فضل اليد العليا على السفلى
245
214
يكره للانسان ان يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة
245
215
فرع إذا عرض عليه مال يجوز أخذه ولم يسأله ولا تطلعت إليه نفسه يجوز له أخذه
245
216
فرع في بيان أنواع الصدقة الشرعية وما على كل سلامي منها
246
217
فرع في تأكد استحباب صلة الأرحام والاحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل الخ
247
218
(كتاب الصيام) تعريف الصيام لغة وشرعا
247
219
فرع لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالاجماع
248
220
فرع في نزول آية (وعلى الذين يطيقونه)
250
221
فرع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين
250
222
فرع كان أول الاسلام يحرم الأكل والشرب والجماع على الصائم من حين ينام أو يصلى العشاء الآخرة ثم نسخ ذلك وأبيح إلى الفجر
251
223
الدليل على أن صوم رمضان فرض من فروض الاسلام
251
224
يتحتم وجوب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم
252
225
الدليل على عدم وجوب الصوم على الصبي
253
226
الدليل على عدم وجوب الصوم على المجنون وسقوط القضاء على ما فاته وقت الجنون
254
227
لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت
255
228
بيان أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لأنه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء
256
229
الدليل على عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه وفى وجوب الفدية قولان
257
230
فرع في لزوم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك
258
231
فرع لو نذر الشيخ الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ففي انعقاده وجهان
259
232
فرع إذا أوجبنا الفدية على الشيخ المريض المأيوس من برئه وكان معسرا هل يلزمه إذا أيسر أم يسقط عنه فيه قولان
259
233
فرع إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض ثم قدر على الصوم ففي لزوم قضاء الصوم عليه وجهان
259
234
فرع في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصوم
259
235
بيان السفر الذي يبيح الفطر والذي لا يبيحه
260
236
إن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار
262
237
فرع لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع
263
238
فرع إذا دخل على الانسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر
263
239
فرع في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر
263
240
فرع في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر
264
241
فرع في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره
265
242
ان خافت المرضع والحامل علي أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفى الكفارة ثلاثة أوجه
267
243
فرع في حكم ما إذا استؤجرت المرضع لارضاع ولد غيرها
268
244
فرع في الحامل والمرضع إذا كانت مسافرة أو مريضة
268
245
فرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا
268
246
لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فان غم عليهم أكملوا عدة شعبان
269
247
فرع في شرح حديث (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة)
270
248
من أصبح يوم الثلاثين وظن أنه من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان لزمه قضاء صومه
271
249
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم
274
250
فرع فيما إذا شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال
274
251
الكلام على الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ومن هو أهل لها
275
252
فرع إذا أخبره من يثق به أنه رأى هلال رمضان ففي وجوب الصوم عليه قولان
277
253
مسألة هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة به فيه طريقان
277
254
مسألة إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب أنه من رمضان فهل يلزمه الصوم أم لا
279
255
فرع إذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحد فإنما ذلك في الصوم خاصة
281
256
فرع لو شهد عدل باسلام ذمي مات لم يقبل شهادته في إثبات ارث قريبه المسلم منه من جزم بان أنه من رمضان أجزأه لو غم الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام
281
257
فرع في مذاهب العلماء في هلال رمضان
282
258
فرع لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان
284
259
إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس لزمه الاجتهاد
284
260
فرع إذا صام الأسير باجتهاد فصادف صومه الليل وجب عليه القضاء
286
261
فرع فيما لو تحرى فصادف ما قبل رمضان
286
262
فرع فيما لو تحرى الأسير فلم يظهر له شئ
287
263
فرع لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع فان صادف رمضان لزمته الكفارة
287
264
فرع في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد
287
265
فرع إذا لم يعرف الأسير الليل ولا النهار ففيه ثلاثة أوجه لا يصح صوم رمضان ولا غيره الا بالنية وبيان وقتها وهل يجب تبييتها أم لا وغير ذلك
288
266
فرع فيما لو نوى بعد الفجر وقبل الزوال في غير رمضان صوم قضاء أو نذر
290
267
لا يصح صوم الصبي المميز في رمضان الا بنية من الليل
290
268
يجوز صوم التطوع بنية قبل الزوال
292
269
لا يصح صوم رمضان الا بتعيين النية
294
270
فرع لو نوى يوما وأخطأ في وصفه لا يضره
295
271
حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكر في رمضان. وأما التطوع فيصح بمطلق النية. وينبغي أن تكون النية جازمة الخ
295
272
من دخل في الصوم ثم خرج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه
297
273
فرع في مسائل تتعلق بنية الصوم وهي ثلاثة عشرة مسألة
298
274
فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم
300
275
فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان
301
276
فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم فرع في مذاهبهم في تعيين النية فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال
302
277
يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس
303
278
بيان أن الدخول في الصوم من طلوع الفجر والخروج منه بغروب الشمس هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
305
279
فرع لو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافة لزمه قضاء الصوم على المذهب ولا كفارة عليه
307
280
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
309
281
فرع في مذاهب العلماء فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر
311
282
الدليل على تحريم الأكل والشرب على الصائم
312
283
فرع لو أوصل الدواء إلي داخل لحم الساق لم يفطر
314
284
فرع لو طعن نفسه فوصلت السكين جوفه أفطر
314
285
فرع إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز أفطر بوصول الطرف الواصل
314
286
فرع لو أقطر في أذنه ماء أو دهنا فوصل إلى الدماغ فوجهان
314
287
يبطل الصوم بكل ما يصل إلى الجوف ولو لم يؤكل عبادة وبالبلغم إذا خرج من صدره سواء ابتلعه أم قذفه
315
288
فرع لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كسمسمة أو خردل أفطر بلا خلاف عند الشافعية
317
289
فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما إذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه إذا ابتلع ريق غيره أفطر
318
290
فرع إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب
319
291
فرع في مذاهب العلماء في القئ
319
292
فرع في مسائل اختلف العلماء فيها كالحقنة وقطر الماء في إحليله
320
293
الدليل علي تحريم المباشرة في الفرج للصائم
321
294
لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر
323
295
فرع إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه
323
296
الدليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يبطل صومه
323
297
فرع في مذاهب العلماء في الاكل وغيره ناسيا
324
298
فرع فيما لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه أو أكره على الأكل والشرب والجماع
325
299
فرع يبطل صوم المكره عنده مالك وأبي حنيفة وأحمد
326
300
ان تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه ففيه قولان
326
301
فرع إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه
327
302
فرع في مذاهب العلماء فيمن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه بغير اختياره
327
303
فرع لو دخل حلقه غبار أو ذباب لم يفطر
327
304
فرع ان أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر قد طلع ولم يطلع أو ان الشمس غربت ولم تغرب لزمه القضاء
328
305
الدليل علي ان من أفطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر وجب عليه القضاء
328
306
فرع لو رأى الصائم مشرفا على الغرق فأفطر ليتقوى على تخليصه لزمه القضاء
329
307
فرع الامساك تشبها بالصائمين من خواص رمضان
329
308
فرع في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا
329
309
ان أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء وفى الكفارة ثلاثة أقوال
330
310
كفارة الصوم مرتبة ككفارة الظهار يعتق أولا فان لم يجد صام فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا
333
311
فرع فيما إذا كان الزوج مجنونا فوطئ امرأته وهي صائمة مختارة
335
312
فرع لو كان الزوج مسافر صائما وهي حاضرة صائمة فأفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه
335
313
فرع إذا أكرهها على الوطئ وهما صائمان في الحضر فلهما حالان
336
314
فرع لو زنا بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان
336
315
ان جامع في يومين أو في يوم وجب لكل يوم كفارة فرع فيمن وطئ زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال
336
316
فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم رمضان ان رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة
337
317
ان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة
338
318
فرع لو أحرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه
339
319
وطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكر من الاحكام
340
320
الوطء بزنا أو شبهة أو غيرهما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة فرع إذا أفسد صومه بغير الجماع فلا كفارة عليه
341
321
فرع إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة عليه فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلا في الدبر فرع في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج
342
322
فرع فيما إذا صام الصبي رمضان فافسده بالجماع من وطئ وطأ يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان
343
323
فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان
344
324
فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل خمسة
344
325
إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء
345
326
فرع فيما إذا نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله بالنهار
347
327
الدليل على أنه يجوز للصائم أن ينزل الماء ويغطس فيه
347
328
فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال
348
329
الدليل على جواز الاحتجام للصائم
349
330
فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم
349
331
قال الشافعي وأكره له العلك لأنه يجفف الفم
353
332
تكره القبلة للصائم ان حركت شهوته والا فلا والدليل على ذلك
354
333
فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم
355
334
ينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم والدليل على ذلك الدليل على كراهية الوصال في الصوم
356
335
فرع الوصال لا يبطل الصوم
358
336
فرع اتفق أصحاب الشافعي على أن الوصال من خواص النبي صلى الله عليه وسلم
358
337
فرع في بيان الحكمة في النهى عن الوصال
358
338
فرع في مذاهب العلماء في الوصال
358
339
فرع في بيان جملة من أحاديث الوصال
358
340
الدليل على استحباب السحور للصوم
359
341
فرع وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر
360
342
فرعان يتعلقان بالسحور
360
343
فرع في الأحاديث الواردة في تأخير السحور وتعجيل الفطر
360
344
بيان ما يستحب ان يفطر عليه وما يقوله من الدعاء عند الافطار
362
345
فرع يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يمج الماء ويستحب له الدعاء الخ
363
346
إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان لم يجز أن يؤخره إلى دخول رمضان آخر وبيان حكم ما إذا أخره الخ
363
347
فرع في تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان الثاني
365
348
فرع إذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب أنه لا شئ عليه
365
349
فرع إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه فاما أن يكون فواته بعذر أو بغير عذر وحكم ذلك
365
350
فرع في مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان آخر
366
351
فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه
367
352
فرع يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع أيام السنة غير رمضان الثاني وأيام العيدين والتشريق حكم ما إذا كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتى مات
367
353
فرع فيمن مات وعليه صوم وتمكن منه فلم يصمه حتى مات
368
354
فرع في الاطعام عن الميت
371
355
حكم صوم النذور والكفارة سواء فيما ذكرنا
371
356
فرع في صوم الولي عن الميت
371
357
فرع لا يصام عن أحد في حياته
371
358
فرع لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا يجزئ أداء الولي عنه ولا الفدية
372
359
فرع في حكم الفدية وبيانها
372
360
فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم لم يتمكن من قضائه
372
361
فرع في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات
372
362
فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام وهي عشرة
374
363
فرع يستحب التوسعة على العيال في رمضان والاكثار من قراءة القرآن
377
364
باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها الدليل على استحباب صيام ست من شوال
378
365
يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة والدليل على ذلك
379
366
فرع يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفة
381
367
فرع أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة
381
368
فرع يوم عرفة أفضل أيام السنة
381
369
فرع في شرح حديث يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة
381
370
الدليل على استحباب صيام يوم عاشوراء
382
371
فرع اختلف أصحابنا في صيام يوم عاشوراء هل كان واجبا في أول الاسلام ثم نسخ أم لم يجب في وقت ابدا
383
372
يستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهر
384
373
فرع أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن واختلفوا في وجوبها في أول الاسلام
385
374
الدليل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس
385
375
فرع ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم
386
376
الدليل على عدم كراهية صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا
388
377
فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق
389
378
فرع في تسمية بعض الاعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة
390
379
فرع لو نذر صوم الدهر صح نذره ولزمه الوفاء وتكون الأعياد وأيام التشريق ورمضان مستثناة
391
380
الدليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه
392
381
من دخل في صوم تطوع أو في صلاة تطوع استحب له اتمامها
392
382
فرع في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع
394
383
لا يجب قضاء صوم التطوع عند الشافعية ويجب عند الحنفية ودليل كل وتحقيق المقام
396
384
الدليل على عدم جواز صوم يوم الشك
399
385
فرع في تعريف يوم الشك
401
386
فرع في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك
403
387
فرع. الف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد الفراء الحنبلي جزءا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم فصنف الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن على ابن ثابت البغدادي الشافعي جزءا في الرد على ابن الفراء وشنع عليه ونسبه إلى مخالفة السنة فأخص الشارح مقاصديهما واتى بأهم ما فيهما في هذا الفرع فعليك بقراءته
408
388
الدليل على كراهية صوم يوم الجمعة وحده
436
389
فرع في الحكمة في كراهية افراد الجمعة بالصوم
438
390
فرع في مذاهب العلماء في إفراد الجمعة بالصوم
438
391
يكره افراد يوم السبت بالصوم والدليل على ذلك
439
392
الدليل على عدم صوم يوم الفطر والنحر
440
393
الدليل على عدم جواز صوم أيام التشريق
441
394
فرع في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق لا يجوز ان يصوم في رمضان غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا
445
395
يستحب طلب ليلة القدر والدليل على ذلك وما يقول فيها من الدعاء ان صادفها
446
396
الدليل على عظم ليلة القدر وقد بسط الشارح الكلام في ليلة القدر بسطا شافيا
447
397
تفسير سورة ليلة القدر للقاضي أبى الطيب
456
398
فرع في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
458
399
فرع ليلة القدر يراها من شاء الله من بني آدم كل سنة في رمضان
461
400
يستحب لمن رأي ليلة القدر ان يكتمها
461
401
شرح قوله صلى الله عليه وسلم " أريت هذه الليلة ثم أنسيتها
461
402
فرع في بيان جملة من الأحاديث الواردة في ليلة القدر وقد تكلم عليها الشارح كلاما نفيسا
462
403
كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف لغة وشرعا
474
404
الدليل على أن الاعتكاف سنة مشروعية
475
405
لا يصح الاعتكاف الا من مسلم عاقل طاهر
475
406
لا يجوز للمرأة ان تعتكف بغير اذن الزوج والدليل على ذلك
476
407
فرع لو نذر العبد اعتكافا في زمن معين باذن سيده فباعه ليس للمشتري منعه من الاعتكاف
478
408
لا يصح من الرجل الاعتكاف الا في المسجد والدليل عليه
478
409
فرع لو عين زمن الاعتكاف في نذره ففي تعيينه وجهان
482
410
فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف
483
411
فرع في مذاهبهم في اعتكاف المرأة الأفضل أن يعتكف بصوم والدليل عليه
484
412
فرع لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر آخر فرع في مذاهب العلماء في الصوم في الاعتكاف
487
413
يصح الاعتكاف في جميع الأوقات والأفضل ان لا ينقص عن يوم واما أقل الاعتكاف ففيه وجوه
488
414
فرع في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما
491
415
فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيره متى يدخل في اعتكافه
492
416
حكم ما إذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو اعتكاف نهاره دون الليل أو اعتكاف شهر غير معين أو اعتكاف شهر بالعدد
492
417
فرع إذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ولم يجد في طريقه موضعا كسقاية فله الذهاب إلى داره
501
418
فرع لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة
502
419
فرع لو خرج لقضاء الحاجة لا يكلف الاسراع
502
420
فرع لو كثر خروجه للحاجة لعارض ففيه وجهان
502
421
فرع أوقات الخروج للحاجة لا يجب تداركها
502
422
فرع إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكاف منذور متتابع ثم عاد ففي اشتراط تجديد النية طريقان
503
423
فرع لو فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد
503
424
فرع فيما إذا جامع الخارج لقضاء الحاجة
504
425
يجوز أن يمضي إلى البيت للاكل ولا يبطل اعتكافه
504
426
في خروج المعتكف إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه
505
427
فرع في بيان الرحبة
507
428
فرع لو دخل المؤذن المعتكف حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها إليه بطل اعتكافه
509
429
يخرج المعتكف لصلاة الجنازة ان كان اعتكافه نفلا والا فلا
509
430
حكم ما إذا خرج المعتكف تطوعا لعيادة مريض
510
431
فرع في خروج المعتكف لزيارة القادم من سفر
512
432
فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة
512
433
ان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه ان يخرج إليها
513
434
فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع لصلاة الجمعة
514
435
ان تعين عليه أداء شهادة لزمه الخروج لأدائها
514
436
فرع فيما إذا دعي المعتكف لتحمل شهادة
515
437
فرع إذا شرعت المرأة في الاعتكاف فوجبت عليها عدة وفاة أو فراق فخرجت لقضائها ففي بطلان اعتكافها طريقان
516
438
حكم ما إذا مرض مرضا شديدا لا يؤمن معه تلويث المسجد
516
439
فرع فيما إذا أراد الخروج لفصد أو حجامة
518
440
حكم ما إذا سكر المعتكف أو ارتد
518
441
ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد
519
442
فرع في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت
520
443
ان أحرم المعتكف بالحج وخاف فوت الحج خرج والا فلا
520
444
ان خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه والدليل على ذلك
520
445
إن خرج لعذر ثم زال وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه
523
446
الدليل على أنه لا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة ويجوز أن يباشر بغير شهوة
523
447
إذا استمنى بيده فأنزل بطل اعتكافه وإلا فلا
526
448
فرع المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع
526
449
فرع إذا جامع المعتكف عن نذر متتابع ذاكرا له عالما بالتحريم يفسد اعتكافه ولا تلزمه الكفارة
527
450
فرع في مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيا
527
451
فرع في مذاهبهم في المباشرة دون الفرج بشهوة
527
452
يجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف والدليل على ذلك
527
453
فرع في بيع المعتكف وشرائه
529
454
فرع في خياطة المعتكف في المسجد
531
455
فرع لا بأس أن يقص في المسجد لان القصص وعظ وتذكير وأما الحديث المباح فالأولى تركه
533
456
فرع لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب
534
457
فرع في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه
535
458
فرع لا يكره دخول المعتكف تحت سقف
536
459
فرع في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف
536
460
حكم ما إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت
536
461
فرع في مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف وبعضها من الضروريات التي تركها المصنف
537
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org