أرض من دون الجبل الا من بنى صليتا وأهل الحيرة فان لهم عهدا (ابن وهب) عن محمد بن عمر وعن ابن جريج أن رجلا أسلم على عهد عمر فقال ضعوا الجزية عن أرضى فقال عمر لا ان أرضك أخذت عنوة (ابن مهدي) عن سفيان عن معمر عن أبي الحكم عن إبراهيم أن رجلا أسلم من أهل السواد فقال (1) ارفع عن أرضى الخراج فقال عمر ان أرضك أخذت عنوة وقال له رجل ان أرض كذا وكذا تطيق أكثر مما عليها من الخراج فقال ليس عليهم سبيل إنما صالحناهم (في أخذ الامام الزكاة من المانع الزكاة) (قال) وسألت مالكا عن الرجل يعلم الامام أنه لا يؤدى زكاة ماله الناض أترى أن يأخذ منه الامام الزكاة (فقال) ان قتل علم ذلك (2) أخذ منه الزكاة (قلت) أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد من البلدان فلم يؤدوا زكاة مواشيهم أعواما أيأخذ منهم الامام إذا كان عدلا زكاة تلك السنين إذا ظفر بهم فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) زكاة الحب والثمار بهذه المنزلة (فقال) أرى أن يكون مثل هذا وإنما سمعت مالكا يقول في زكاة الماشية (قال سحنون) وقد قال غيره إلا أن يقولوا انا قد أدينا ما قبلنا لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل الا صدقة العام الذي يظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم (في تعجيل الزكاة قبل حولها) (قلت) أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزرع أو في المال السنة أو السنتين أيجوز ذلك فقال لا (قلت) وهو قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشئ يسير فلا أرى بذلك بأسا وأحب إلى أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول (قلت) أرأيت الرجل يعجل صدقة
(٢٨٤)