صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر " (1).
إذا ثبت هذا، فإن كانوا أهل نجعة (2) يتبعون العشب ومواقع القطر، دفعوا صدقتهم إلى من فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم (ويرتحلون) (3) بارتحالهم، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد، دفع إلى جميعهم، وإن ضاقت قدموا المناسبين، كل ذلك على جهة الأفضل.
وإن كانوا أهل حلة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلا إذا أجدب، فإذا أخصب عادوا إليه، فحكمهم حكم أهل المصر.
ومن كان (منهم) (4) على أقل من مسافة القصر فكالحاضر معهم، وإن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد، هكذا قاله الشيخ (5)، وبه قال الشافعي (6).
والوجه عندي: عدم اعتبار المسافة هنا، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر، لم يجز النقل إلا مع الحاجة.
ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصر فيها الصلاة، لم تنقل الصدقة من أحدهما إلى الآخر - وبه قال الشافعي (7) - لأن أحدهما لا يضاف إلى الآخر ولا