بلا مشقة بخلاف آحاد الصنف قال البغوي وليس هذا كما لو أوصي لفقراء بلد محصورين فإنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم وهنا في الزكاة لو كانوا محصورين وجب تعميمهم ولا تجب التسوية بينهم لان الحق في الوصية لهم على التعيين حتى لو لم يكن هناك فقير تبطل الوصية وههنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لو لم يكن في البلد مستحقون لا تسقط بل يجب نقلها إلى بلد آخر وهذا الذي ذكرناه من التسوية بين آحاد الصنف وأنها ليست واجبة هكذا أطلقه الجمهور وقال المتولي هذا إذا قسم المالك فأما إذا قسم الامام فلا يجوز له التنفيل عند تساوى الحاجات لان عليه تعميم جميع آحاد الصنف كما سنوضحه إن شاء الله تعالى فلزمه التسوية والمالك لا يلزمه التعميم فلا يلزمه التسوية (الثالثة) أطلق المصنف وكثيرون أنه يستحب تعميم كل صنف ان أمكن وقال ابن الصباغ وكثيرون ان قسم الامام لزمه استيعاب آحاد الصنف لأنه يمكنه وليس المراد أنه يستوعب بزكاة كل شخص جميع الآحاد ولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع وله صرف زكاة شخص واحد إلى صنف واحد والي شخص واحد وان قسم المالك ولم يمكنه الاستيعاب فليس هو بواجب ولا مندوب وان أمكنه قال المصنف وكثيرون هو مستحب وقال المتولي يجب إن كانوا محصورين وقال البغوي يجب إن لم نجوز نقل الزكاة وان جوزناه استحب وقال الرافعي إن قسم الامام لزمه الاستيعاب وان قسم المالك ففيه كلاما المتولي والبغوي وجزم الرافعي في المحرر بوجوب الاستيعاب إن قسم الامام وكذا ان قسم المالك وكانوا محصورين وهذا هو المذهب وينزل اطلاق الباقين عليه والله تعالى اعلم * وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين المقيمين بالبلد والغرباء الموجودين حال التفرقة ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى وحيث لا يجب الاستيعاب يشترط أن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنف لما ذكره المصنف الا العامل فيجوز أن يكون واحدا بلا خلاف وعجب كون المصنف لم يستثنه هنا مع أنه استثناه في التنبيه ولا خلاف في اشتراطه ثلاثة من كل صنف من الباقين الا ابن السبيل ففيه طريقان (المذهب) وبه قطع الجمهور يشترط ثلاثة (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) ثلاثة (والثاني) يجوز واحد لان الله تعالى لم يذكره بالجمع بخلاف باقي الأصناف وهذا الوجه حكاه القاضي أبو الطيب عن شيخه أبي الحسن الماسرجسي وحكاه آخرون بعده قال القاضي أبو الطيب لم يقل أحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه هذا غير الماسرجسي قال قال أبو إسحاق
(٢١٧)