كالصغير والمجنون وقال القاضي متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعا أو كرها وهذا قول للشافعي لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء فلم يحتج إلى نية ولان للإمام ولاية في أخذها ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقا ولو لم يجزئه لما أخذها أو لأخذها ثانيا وثانيا حتى ينفد ماله لأن أخذها إن كان لاجزائها فلا يحصل الاجزاء بدون النية، وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها واختار أبو الخطاب وابن عقيل أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى الأبنية رب المال لأن الإمام إما وكيله وإما وكيل الفقراء أو وكيلهما معا وأي ذلك كان فلا تجزئ نيته عن نية رب المال ولان الزكاة عبادة تجب لها النية فلا تجزئ عمن وجبت عليه بغير نية إن كان من أهل النية كالصلاة وإنما أخذت منه مع عدم الاجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى قال ابن عقيل ومعنى قول الفقهاء يجزئ عنه أي في الظاهر بمعنى انه لا يطالب بأدائها ثانيا كما قلنا في الاسلام فإن المرتد يطالب بالشهادة فمتى أتى بها حكم باسلامه ظاهرا ومتى لم معتقدا صحة ما يلفظ به لم يصح اسلامه باطنا قال وقول أصحابنا لا تقبل توبة الزنديق معناه لا يسقط عنه القتل الذي توجه عليه لعدم علمنا بحقيقة توبته لأن أكثر ما فيه أنه أظهر ايمانه وقد كان دهره يظهر إيمانه وقد كان دهره يظهر إيمانه ويستر كفره فأما عند الله عز وجل فإنها تصح إذا علم منه حقيقة الإنابة، وصدق التوبة، واعتقاد الحق. ومن نصر قول الخرقي قال إن للإمام ولاية على الممتنع فقامت نية مقام نيته كولي اليتيم والمجنون وفارق الصلاة فإن النيابة فيها لا تصح فلا بد من نية فاعلها. وقوله لا يخلو من كونه وكيلا له أو وكيلا للفقراء أو لهما - قلنا بل هو وال على المالك وأما الحاق الزكاة بالقسمة فغير صحيح فإن القسمة ليست عبادة ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة (فصل) يستحب للانسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الإمام أحمد أعجب إلي أن يخرجها وان دفعها إلى السلطان فهو جائز وقال الحسن، ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران يضعها رب المال
(٥٠٧)