به والاجزاء يقع عنه وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء جاز، وإن طال لأنه وكيل الفقراء ولو تصدق الانسان بجميع ماله تطوعا ولم ينو به الزكاة لم يجزئه وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة يجزئه استحبابا ولا يصح لأنه لم ينو به الفرض فلم يجزئه كما لو تصدق ببعضه وكما لو صلى مائة ركعة ولم ينو الفرض بها (فصل) ولو كان له مال غائب فشك في سلامته جاز له اخراج الزكاة عنه وكانت نية الاخراج صحيحة لأن الأصل بقاء ه، فإن نوى إن كان مالي سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي تطوع فبان سالما أجزأت نية لأنه أخلص النية للفرض ثم رتب عليها النفل، وهذا حكمها كما لو لم يقله فإذا قاله لم لم يضر، ولو قال هذا زكاة مالي الغائب أو الحاضر صح لأن التعيين ليس بشرط بدليل أن من له أربعون دينارا إذا أخرج نصف دينار عنها صح، وإن كان ذلك يقع عن عشرين غير معينة وان قال هذا زكاة مالي الغائب أو تطوع لم يجزئه ذكره أبو بكر لأنه لم يخلص النية للفرض أشبه ما لو قال أصلي فرضا أو تطوعا، وان قال هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالما والا فهو زكاة مالي الحاضر أجزأه عن السالم منهما وإن كانا سالمين فعن أحدهما لأن التعيين ليس بشرط وان قال زكاة مالي الغائب وأطلق فبان تالفا لم يكن له أن يصرفه إلى زكاة غيره لأنه عينه فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة عينها فلم يقع عنها لم يكن له صرفه إلى كفارة أخرى. هذا التفريع فيما إذا كانت العينة مما لا يمنع اخراج زكاته في بلد رب المال إما لقربه أو يكون البلد لا يوجد فيه أهل السهمان أو على الرواية التي تقول باخراجها في بلد بعيد من بلد المال وإن كان له مورث غائب فقال إن كان مورثي قد مات فهذه زكاة ماله الذي ورثته منه فبان ميتا لم يجزئه ما أخرج لأنه يبني على غيرا أصل فهو كما لو قال ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وان لم يكن فهو نفل (مسألة) قال (الا أن يأخذها الإمام منه قهرا) مقتضى كلام الخرقي ان الانسان متى دفع زكاته طوعا لم تجزئه الأبنية سواء دفعها إلى الإمام أو غيره وإن أخذها الإمام منه قهرا أجزأت من غير نية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه
(٥٠٦)