والسرخسي وغيرهم (أحدها) يستأنف الحول ولا زكاة للماضي لنقص ملكه عن النصاب (والثاني) إن كان ماله نقدا زكاه لما مضى وإن كان ماشية فلا لان السوم شرط في زكاة الماشية وذلك لا يتصور في حيوان في الذمة (وأصحها) عندهم تجب الزكاة لما مسى مطلقا لان المدفوع كالباقي على ملكه وبهذا قطع البغوي بل لفظه يقتضي وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد إذا كان المخرج بعينه باقيا في يد القابض وقال صاحب التقريب إذا استرد وقلنا كأن ملكه زال لم يلزمه زكاة الماضي (وان قلنا) يتبين ان ملكه لم يزل لزمه زكاة الماضي قال امام الحرمين وعلى هذا التقدير الثاني الشاة المقبوضة حصلت الحيلولة بين المالك وبينهما فيجئ فيها الخلاف في المغصوب والمجحود قال الرافعي وكلام العراقيين يشعر بجريان الأوجه الثلاثة مع تسليم زوال الملك عن المعجل قال وكيف كأن فالأصح عند الجمهور وجوب الزكاة للماضي قال البغوي فلو عجل من ألف شاة عشرا فتلف ماله قبل الحول الا ثلاثمائة وتسعين وكانت العشرة باقية في يد القابض ضمت إلى ما عنده حيث ثبت الاسترداد فيصير المال أربعمائة وواجبه أربع شياه فيحسب أربعا عن الزكاة يسترد ستا إن كان القابض بصفة الاستحقاق والا فيسترد العشر ويخرج أربعا هذا كله إذا كان المدفوع باقيا في يد القابض أما إذا كان المدفوع تالفا في يد القابض فإن كان الباقي في يد المالك نصابا لزمته الزكاة لحوله بلا خلاف والا فقد صار الضمان دينا في ذمته فان أوجبنا تجديد الزكاة إذا كان باقيا جاء هنا قولا وجوب الزكاة في الدين (الأصح) الوجوب هذا إن كان المزكي نقدا فإن كان ماشية لم تجب الزكاة بحال لان الواجب على القابض القيمة فلا يكمل بها نصاب الماشية وقال أبو إسحاق المروزي تقام القيمة مقام العين هنا نظرا للمساكين والصحيح الأول وبه قطع الأكثرون والله أعلم * (فرع) لو كان المدفوع إليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غنيا ويوم الوجوب فقيرا لم تقع عن الزكاة بلا خلاف نقل الاتفاق عليه البندنيجي وغيره * (فرع) لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة وإن كانت قد صارت بنت لبون في يد القابض بل يستردها ويخرجها ثانيا أو بنت لبون أخرى هكذا ذكروه وذكره البغوي ثم قال لنفسه فإن كان المخرج تالفا والنتاج لم يزد على أحد عشر فلم تكن إبله ستا وثلاثين الا بالمخرج ينبغي ألا تجب بنت لبون لأنا
(١٥٦)