فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٦
الوارث هل يبني على حول المورث أم لا فقال الأصحاب هذا الذي ذكره في الام يستمر جوابا على القول القديم وهو انه يبنى لان الوارث على هذا القول يبني على حكم ذلك النصاب والحول فيجزئه ما عجله المورث كما كان يجزئ المورث لو بقي. وعلى هذا لو تعدد الورثة ثبت حكم الخلطة بينهم إن كان المال ماشية أو غير ماشية وقلنا بثبوت الخلطة في غير الماشية وان قلنا لا تثبت ونقص نصيب كل واحد عن النصاب أو اقتسموا المال ماشية كانت أو غيرها ونقص نصيب كل واحد عن النصاب فينقطع الحول ولا تجب الزكاة على المشهور وعن صاحب التقريب وجه آخر انهم يجعلون كالشخص الواحد وكأنهم عين المتوفى فيستدام حكمه في حقهم (فأما) إذا فرعنا على الجديد الصحيح وهو ان الوارث لا يبنى على حول المورث (فلا) يجزئ المعجل عن الوارث لأنه مالك جديد وذلك المعجل مقدم على النصاب والحول في حقه هذا هو الأظهر ومنهم من قال يجزئه المعجل كما ذكر في الام وهو جواب على أحد الوجهين في تعجيل صدقة عامين فتعجل السنة المستأنفة في حق الوارث كالسنة الثانية في حق المعجل إذا عرفت ذلك فنقول: الامام إذا اخذ من المالك قبل إن يتم حوله مالا للمساكين فلا يخلو إما ان يأخذه بحكم القرض أو ليحسبه عن زكاته عند تمام الحول (الحالة الأولى) ان يأخذ بحكم القرض فينظر ان استقرض بسؤال المساكين فضمانه عليهم سواء تلف في يده أو سلمه إليهم كما لو استقرض الرجل مالا لغيره باذنه وهل يكون الامام طريقا في الضمان حتى يؤخذ منه ويرجع على المساكين أم لا ان علم المأخوذ منه انه يستقرض للمساكين باذنهم فلا يكون طريقا على أظهر الوجهين بل يرجع عليهم (والثاني) أنه يكون طريقا كالوكيل بالشراء يكون مطالبا على ظاهر المذهب وإن ظن المأخوذ منه ان يستقرض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله ان يرجع على الامام والامام يقضيه من مال الصدقة أو يجعله محسوبا عن زكاة المقرض. ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم فتلف في يد الامام فلا ضمان على أحد (اما) على المساكين فظاهر (واما) على الامام فلانه وكيل المالك كما لو دفع الرجل مالا إلى غيره ليقرضه من ثالث فهلك عنده لا ضمان عليه. (ولو استقرض الامام بسؤال المقرض والمساكين جميعا فهلك عنده فهو من ضمان المالك أو المساكين فيه وجهان على ما سنذكر في الحالة الثانية ولو استقرض لا بسؤال المالك ولا بسؤال المساكين فينظر ان استقرض ولا حاجة بهم إلى القرض فالقرض يقع للامام وعليه ضمانه من خالص ماله سواء أتلف في يده أو دفعه إلى المساكين ثم إن دفع إليهم متبرعا فلا رجوع وان اقرضهم فقد اقرضهم من مال نفسه وان استقرض لهم وبهم حاجة
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست