حاجته في سفره ولا يضر غناه في غير سفره فيعطى من ليس معه كفايته في طريقه وإن كان له أموال في بلد آخر سواء كانت في البلد الذي يقصده أو غيره إذا لم يكن في بلد الاعطاء قال أصحابنا فإن كان سفره طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع إليه بلا خلاف وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم بدفع إليه بلا خلاف وإن كان مباحا كطلب آبق وتحصيل كسب أو استيطان في بلد أو نحو ذلك فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) يدفع إليه ولو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران (المذهب) أنه كالمباح فيكون على الوجهين (والثاني) لا يعطى قطعا لأنه نوع من الفضول وإذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أعطي من حينئذ من الزكاة لأنه الآن ليس سفر معصية وممن صرح به القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من أصحابنا وحكي ابن كج فيه وجهين (الصحيح) هذا (والثاني) لا يعطى قال وهو غلط قال أصحابنا ويعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة ما يكفيه إلى مقصده أو موضع ماله إن كان له مال في طريقه هذا ان لم يكن معه مال لا يكفيه أعطى ما يتم به كفايته قال ابن الصباغ والأصحاب ويهيأ له ما يركبه إن كان سفره مما تقصر فيه الصلاة أو كان ضعيفا لا يقدر على المشي وإن كان قويا وسفره دون ذلك لم يعط المركوب ويعطي ما ينقل عليه زاده إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله أن يحمله بنفسه قال السرخسي وصفة تهيئة المركوب أنه إن اتسع المال اشترى له مركوب وان ضاق اكترى له قال أصحابنا ويعطي ابن السبيل سواء كان قادرا على الكسب أم لا وسنعيد المسألة في آخر الباب إن شاء الله تعالى قال الرافعي وهل يعطى جميع مؤنة سفره أم ما زاد بسبب السفر فيه وجهان (الصحيح) الجميع وهو ظاهر كلام الجمهور قال أصحابنا ويعطى كفايته في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع وليس له في مقصده مال هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب ونص عليه الشافعي وحكى الرافعي وجها أنه لا يعطي للرجوع في ابتداء سفره وإنما يعطى عند رجوعه ووجها عن الشيخ أبى زيد أنه إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطى للرجوع وإن كان عزمه إقامة مدة لم يعط للرجوع والمذهب الأول قال أصحابنا وأما نفقته في اقامته في المقصد فإن كانت اقامته دون أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أعطي لها لأنه في حكم المسافر وله القصر والفطر وسائر الرخص وإن كانت أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل وانقطعت رخص السفر بخلاف الغازي فإنه يعطي مدة الإقامة في الثغر وإن طالت والفرق أن الغازي يحتاج إليه لتوقع الفتح ولأنه لا يزول بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب التقريب أن ابن السبيل يعطى
(٢١٥)