المكاتب وتارة يجعل المكاتب أولى بأن يعطى لان له التعجيل لغرض الحرية (قلت) وجمع الدارمي مسألتي المؤجل في الغارم والمكاتب وذكر فيهما أربعة أوجه (أحدها) يعطيان في الحال (والثاني) لا (والثالث) يعطي المكاتب لا الغارم (والرابع) عكسه والله تعالى اعلم * (فرع) قال قال أصحابنا إنما يعطى الغارم ما دام الدين عليه فان وفاه أو أبرئ منه لم يعط بسببه وإنما يعطى قدر حاجته فان أعطي شيئا فلم يقض الدين منه بل أبرئ منه أو قضى عنه أو قضاه هو لا من مال الزكاة بل من غيره فطريقان (أحدهما) وبه قطع المصنف وآخرون انه يسترجع منه لاستغنائه عنه (والثاني) حكاه الرافعي وغيره انه على الخلاف السابق في المكاتب إذا قضي عنه الدين أو أبرئ منه ولو أعطى شيئا من الزكاة فقضي الدين ببعضه ففي الباقي الطريقان والله تعالى أعلم * قال ابن كج في التجريد لو تحمل دية قتيل فأعطيناه فبان القاتل وضمن الدية استرد من الغارم القابض ما أخذ وصرف إلى غارم آخر فإن كان سلمها إلى مستحق الدين لم يرجع عليه ولا يطالب القاتل بالدية لأنها سقطت عنه بالدفع قال فان تطوع بأدائها أخذت وجعلت في بيت المال ولو أعطيناه ليدفع إلى أولياء القتيل فأبرؤا الناس قبل قبضهم منه استرد منه * (فرع) إذا ادعى انه غارم لم يقبل قوله إلا ببينة وسبق في فصل المكاتب بيان هذه البينة ولو صدقه غريمة ففي قبوله الوجهان السابقان في تصديق السيد المكاتب في الكتابة هكذا قاله المصنف وجميع الأصحاب والأصح قبول تصديق السيد والغريم هكذا صححه الجمهور وخالفهم الجرجاني في التحرير فقال الأصح لا يقبل تصديقهما والله تعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا الخراسانيون إذا ضمن رجل عن رجل مالا من ثمن مبيع ونحوه فلهما أربعة أحوال (أحدها) أن يكونا معسرين فيعطى الضامن ما يقضي به الدين ويجوز اعطاء المضمون عنه قال المتولي وهو أولي لان الضامن فرعه ولأنه إذا أخذ الضامن وقضى بالمأخوذ الدين رجع على المضمون عنه واحتاج الامام أن يعطيه ثانيا قال الرافعي وهذا الذي قاله ممنوع بل إذا أعطيناه فقضي به لا يرجع وإنما يرجع الضامن إذا قضى من عنده وهذا الذي قاله الرافعي فيه نظر وما قاله المتولي محتمل أيضا (الحال الثاني) أن يكونا موسرين فلا يعطي الضامن لأنه إذا غرم رجع على المضمون عنه فلا يضيع عليه شئ هذا إذا ضمن باذنه فان ضمن بغير اذنه فهل يعطي فيه وجهان بناء على الرجوع على المضمون عنه ان قلنا لا يرجع عليه وهو الأصح أعطى والا فلا (والثالث) أن يكون الضامن معسرا دون المضمون عنه فان ضمن باذنه لم يعط لأنه يرجع عليه والا فعلى الوجهين
(٢٠٩)