وهذا فقير وغارم (والثاني) يعطي بسبب واحد لأنه شخص واحد فلا يأخذ سهمين كما لو تفرد بمعني واحد) * (الشرح) هذه الطرق الثلاثة مشهورة (وأصحها) طريقة القولين صححها أصحابنا ونقلها صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب وأصح القولين أنه لا يعطي الا بسبب واحد يختار أيهما شاء ممن صححه القاضي أبو الطيب في المجرد وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي في تهذيبه والرافعي وآخرون وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم سليم الرازي في الكفاية ونصر المقدسي في الكافي وهو المنصوص في المختصر والقول الاخر وهو مذهب أبي حنيفة وحكى الدارمي طريقا رابعا أنه يعطي بهما الا بالفقر والمسكنة لاستحالة وجودهما في حالة واحدة وهذا الطريق لا حقيقة له لان الأصحاب تكلموا في الممكن والله تعالى أعلم * قال الرافعي إذا جوزنا اعطاءه بسببين جاز بأسباب أيضا قال وقال الحناطي ويحتمل أن لا يعطى الا بسببين قال الخراسانيون فان قلنا لا يعطي بسببين بأن كان عاملا فقيرا فوجهان مبنيان على الوجهين فيما يأخذه العامل هل هو أجرة أم زكاة ان قلنا أجرة أعطي بهما والا فلا قال الشيح نصر المقدسي إذا قلنا لا يعطي الا بسبب واحد فأخذ بالفقر كان لغريمه أن يطالبه بدينه ويأخذ ما حصل له وكذا ان أخذ بكونه غارما فإذا أخذه وبقى فقيرا وجب اعطاؤه من سهم الفقراء لأنه الآن محتاج والله تعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين من باقي الأصناف بلا خلاف وعجيب كون المصنف ترك هذه المسألة مع ذكره لها في التنبيه قال أصحابنا والفرق بين هذا وبين ما لو أوصى لرجلين فرد أحدهما الوصية فان المردود يكون للورثة لا للموصى له الآخر ان المال للورثة لولا الوصية والوصية تبرع فإذا لم تتم أخذ الورثة المال (وأما) الزكاة فدين لزمه فلا يسقط بفقد المستحق ولهذا لو لم يجد أحدا من الأصناف لم يسقط بل يصبر حتى يجدهم أو بعضهم بخلاف ما لو ردت الوصايا كلها فإنها ترجع إلى الورثة والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وإن كان الذي يفرق الزكاة رب المال سقط سهم العامل لأنه لا عمل له فيقسم الصدقة على سبعة لكل صنف سهم على ما بيناه فإن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم فالمستحب أن يخص الأقرب لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة صدقة وصلة ") *
(٢١٩)