والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (160) * 7 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟
قال: لا قلت: تحل لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.
* (161) * 8 - فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام.
فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لأنا قد بينا ان في حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر ان الأئمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه:
* (162) * 9 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه، قبضت، وبعثت إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب