نض علمنا أنه قد ملكه من ذلك الوقت فإن كان عنده نصاب من الدراهم فباعه بالدراهم أو بالدنانير فان فعل ذلك لغير التجارة انقطع الحول فيما باع واستقبل الحول فيما اشترى وإن فعله للتجارة كما يفعل الصيارف ففيه وجهان (أحدهما) ينقطع الحول لأنه مال تجب الزكاة في عينه فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية (والثاني) لا ينقطع الحول لأنه باع مال التجارة للتجارة فلم ينقطع الحول لو باع عرض بعرض) * (الشرح) قوله ينض بكسر النون وفتح الياء وفى الفصل مسائل (إحداها) إذا باع عرض التجارة بعرض للتجارة لم ينقطع الحول بلا خلاف لما ذكره المصنف ولان هذا شأن التجارة (الثاني) إذا باع العرض بدراهم أو دنانير في أثناء الحول فان باعه بقدر قيمته وهي رأس المال بني حول الثمن على حول العرض بلا خلاف كما بني حول العرض على حول الثمن وإن باعه بزيادة بان اشتراه بمائتي درهم فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين ان المسألة على قولين (أصحهما) عند الأصحاب انه يزكى المائتين لحولها ويفرد الربح بحول (والثاني) يزكى الجميع بحول الأصل (والطريق الثاني) وبه قال أبو علي بن أبي هريرة وحكاه عنه الماوردي انه يفرد الربح قولا واحدا فإذا قلنا يفرد الربح بحول ففي ابتدائه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) من حين النضوض (والثاني) من حين الظهور وهذا الوجه قول ابن سريح والأول هو الأصح عند المصنف والأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي هذا إذا أمسك الناض حتى تم الحول فلو اشترى به سلعة للتجارة قبل الحول وحال عليها الحول فطريقان حكاهما امام الحرمين وغيره (أحدهما) وهو المذهب انه كما لو أمسك الناض فيكون على الطريقين (والثاني) القطع بأنه يزكي الجميع بحول الأصل هذا كله إذا
(٥٨)