ذلك بشيئين (أحدهما) ان قدر الواجب فيهما واحد وكذلك متعلقه فان الزكاة واجبه في عين النقد وفى قيمة السلعة وهي من جنس النقد الذي كان رأس المال بل هي نفس تلك الدراهم الا أنها صارت مبهمة بعد ما كانت معينة فصار كما لو ملك مائتي درهم ستة أشهر ثم اقرضها مليئا تلزمه الزكاة بعد ستة أشهر من يوم القرض (والثاني) ان النقد أصل وغرض التجارة تبع له وفرع عليه الا ترى ان التقويم به يقع فبنى حوله عليه وخرجوا على التوجيهين ما إذا بادل الدراهم بالدراهم حيث ينقطع الحول ولا يبنى اما على الأول فلان زكاة النقد في العين ولكل واحد من عين الدراهم الأولى وعين الثانية حكم نفسها واما على الثاني فلان الثانية لا تقوم بالأولى وليست إحداهما أصلا والأخرى فرعا لها وهذا فيما إذا كان الشراء بعين النصاب أما إذا اشترى بنصاب من أحد النقدين في الذمة وله مائتا درهم وعشرون دينارا فنقدها في ثمنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من يوم الشري هذا لفظ صاحب التهذيب وعلل بأن هذه الدراهم والدنانير لم تتعين للتصرف فيه والله أعلم: وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصاب فليس له حول حتى يبنى عليه فيكون ابتداء الحول من يوم ملك عرض التجارة: هذا إذا ملك بأحد النقدين ولو ملك بغيرهما فله حالتان (إحداهما) أن يكون ذلك الغير مما لا تجب الزكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من يوم الملك لان ما ملكه قبله لم يكن مال زكاة (والثانية) أن يكون مما تجب فيه الزكاة كما لو ملكه بنصاب من السائمة فظاهر المذهب ان حول السائمة ينقطع ويبتدئ حول التجارة من يوم الملك ولا يبنى لاختلاف الزكاة قدرا ومتعلقا (قال) الإصطخري يبني حوله على حول السائمة كما لو ملك بنصاب من النقد واحتج بقوله في المختصر ولو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو بدنانير أو بشئ تجب فيه. الصدقة من الماشية
(٥٤)