به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض (والثاني) يجب الاخراج من نفس العرض ولا تجزى القيمة (والثالث) يتخير بينهما وقد ذكر المصنف دليل الجميع والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان وحكى الصيمري (طريقا رابعا) وهو انه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا * (فرع) ذكره الأصحاب تفريعا على هذه الأقوال الثلاثة السابقة قالوا إذا اشترى بمائتي درهم مائتي قفيز حنطة أو بمائة وقلنا يعتبر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصح وحال الحول وهي تساوى مائتين فعلى الصحيح الجديد عليه خمسة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما (قالوا) فلو أخر اخراج الزكاة حتى نقصت القيمة فعادت إلى مائة درهم نظر إن كان ذلك قبل امكان الأداء وقلنا الامكان شرط للوجوب فلا زكاة وان قلنا شرط للضمان لا للوجوب لزمه على الجديد الصحيح درهمان ونصف وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما وإن كان بعد الامكان لزمه على الجديد خمسة دراهم لان النقصان من ضمانه وعلى الثاني خمسة أقفزة ولا يلزمه ضمان نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب وعلى الثالث يتخير بينهما ولو أخر الاخراج فبلغت القيمة أربعمائة فإن كان قبل امكان الأداء وقلنا هو شرط الوجوب لزمه على الجديد عشرة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما وان قلنا شرط في الضمان لزمه على الجديد خمسة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم لأن هذه الزيادة في ماله ومال المساكين هذا هو الصحيح عند الأصحاب وقال ابن أبي هريرة يكفيه على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة وهي محسوبة في الحول الثاني وعلى الثالث يتخير بينهما ولو بلغت الحنطة بعد وجوب الزكاة وقيمتها مائتا درهم فصارت أربعمائة درهم لزمه على الجديد خمسة دراهم لأنها القيمة يوم الاتلاف وعلى الثاني خمسه أقفزة قيمتها عشرة دراهم وعلى الثالث يتخير بينهما
(٦٩)