لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تثني في الصدقة) وفارق هذا زكاة التجارة وزكاة الفطر فإنهما يجتمعان لأنهما بسببين، فإن زكاة الفطر تجب عن بدن الانسان المسلم طهرة له، وزكاة التجارة تجب عن قيمته شكرا لنعمة الغنى ومواساة للفقراء. فأما إن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة مثل أن يملك ثلاثين من البقر قيمتها مائة وخمسون درهما وحال الحول عليها كذلك فإن زكاة العين تجب بغير خلاف لأنه لم يوجد لها معارض فوجبت كما لو لم تكن للتجارة (فصل) وإن اشترى نخلا أو أرضا للتجارة فزرعت الأرض وأثمرت النخل فاتفق حولاهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر ويزكي الأصل زكاة القيمة وهذا قول أبي حنيفة وأبي ثور. وقال القاضي وأصحابه: يزكي الجميع زكاة القيمة، وذكر أن احمد أومأ إليه لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة ولنا أن زكاة العشر أحظ للفقراء فإن العشر أحظ من ربع العشر فيجب تقديم ما فيه الحظ، ولان الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب وفارق السائمة المعدة للتجارة فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة (مسألة) قال (وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا)
(٦٣٠)