فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها.
* (187) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال:
إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها.
وقد روي أنه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.
* (188) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.
والاخذ بالحديث الأول عندي أحوط، والذي يؤكد ذلك ما رواه:
* (189) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال: لا قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال:
سنة واحدة.