فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٤
قال (والنصاب معتبر في أول الحول وآخره دون الوسط على قول وفى جميع الحول على قول وفى آخر الحول فقط على قول لان انخفاض السعر لا ينضبط ولو كان النقصان محسوسا بالتنضيض ففي انقطاع الحول على هذا القول وجهان) * لا خلاف في اعتبار الحول في زكاة التجارة ويدل عليه مطلق قوله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (1) والنصاب معتبر أيضا لكن في وقت اعتباره ثلاثة أقوال على ما ذكر صاحب الكتاب والامام (أحدها) أنه يعتبر في أول الحول وآخره اما في الأول فليجر في الحول وأما في الآخر فلانه وقت الوجوب ولا يعتبر فيما بينهما لعسر مراعاة النصاب بالقيمة فان الأسعار
(٤٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست